Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Maison d'édition
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
بحيث لا تحملها الزوجة
أو مرض
بها
يضر معه الوطء عذر
في منعها من وطئه فتستحق النفقة
والخروج من بيته بلا إذن
منه ولو لطاعة كحج
نشوز إلا أن يشرف
البيت
على انهدام
فخرجت فليس خروجها بنشوز لعذرها
وسفرها باذنه معه أو
وحدها
لحاجته لا يسقط
النفقة
ولحاجتها يسقط في الأظهر
ومقابله لا تسقط
ولو نشزت فغلب فأطاعته لم تجب
نفقتها
في الأصح
ومقابله تجب لعودها إلى الطاعة
وطريقها
في عود وجوب النفقة
أن يكتب الحاكم كما سبق ولو خرجت في غيبته لزيارة
لأهلها
ونحوها
كعيادة
لم تسقط
نفقتها
والأظهر أن لا نفقة لصغيرة
لا تحتمل الوطء ومقابله تستحقها والخلاف حيث عرضت على الزوج أو سلمت له ولو كان صغيرا
والأظهر
أنها تجب لكبيرة على صغير
لا يتأتي منه الجماع وقد عرضت نفسها على وليه ومقابله لا تجب
وإحرامها بحج أو عمرة بلا إذن نشوز
من وقت الاحرام
إن لم يملك تحليلها
مما أحرمت به بأن كان ما أحرمت به فرضا على قول
فان ملك
تحليلها بأن كان ما أحرمت به تطوعا أو فرضا على الأظهر
فلا
يكون إحرامها نشوزا
حتى تخرج
من بيتها فاذا خرجت
فمسافرة لحاجتها
فان سافرت وحدها باذنه سقطت أو معه استحقت أو بغير إذنه فناشزة
أو
أحرمت بما ذكر
باذن ففي الأصح لها نفقة ما لم تخرج
ومقابله لا تجب
ويمنعها
أي يجوز له منعها من
صوم نفل فان أبت فناشزة في الأظهر
وصومها حينئذ حرام ومقابله لا تكون
والأصح أن قضاء لا يتضيق
بأن لم يجب فورا كفطرها بعذر في رمضان والوقت متسع
كنفل فيمنعها
منه إلى أن يتضيق وله إلزامها الفطر ومقابل الأصح ليس كالنفل فلا يمنعها
والأصح
أنه لا منع من تعجيل مكتوبة أول وقت
ومقابله له المنع
ولا منع من
سنن راتبة
وله المنع من تطويلها
ويجب لرجعية المؤن
من نفقة وكسوة وغيرهما
إلا مؤنة تنظف
فلا تجب
فلو ظنت
الرجعية
حاملا فأنفق
عليها
فبانت حائلا
وأقرت بانقضاء العدة
استرجع ما دفع
إليها
بعد عدتها
Page 469