460

Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Maison d'édition

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

إعراضا

عن الثدي

تعدد أو قطعه

للهو وعاد في الحال أو تحول من ثدي إلى ثدي فلا

تتعدد

ولو حلب منها

لبن

دفعة وأوجره خمسا

أي في خمس مرات

أو عكسه

بأن حلب منها في خمس وأوجره الرضيع دفعة

فرضعه

واحدة

وفي قول خمس ولو شك هل رضع خمسا أم أقل أو هل رضع في حولين أم بعد

أي بعد الحولين

فلا تحريم وفي الثانية

وهي الشك في كونه في الحولين أم بعد

قول أو وجه

بالتحريم

وتصير المرضعة أمه والذي منه اللبن

وهو الرجل

أباه وتسري

أي تنتشر

الحرمة

من الرضيع

إلى أولاده

من النسب أو الرضاع ولا تسرى إلى آبائه وإخوته

ولو كان لرجل خمس مستولدات أو أربع نسوة وأم ولد فرضع طفل من كل رضعة صار ابنه في الأصح

فقد وجدت الأبوة ولم توجد الأمومة

فيحرمن عليه

أي الطفل

لأنهن موطوآت أبيه

لا لكونهن أمهات له حتى لو كان لهن بنات من غير أبيه حللن له ومقابل الأصح لا يصير ابنه

ولو كان بدل المستولدات بنات أو أخوات

فرضع طفل من كل رضعة

فلا حرمة في الأصح

بين الرجل والطفل لأن الجدودة للأم والخؤولة لا يثبان بدون الأمومة ومقابل الأصح تثبت الحرمة

وآباء المرضعة من نسب أو رضاع أجداد للرضيع

فلو كان أنثى حرم عليهم نكاحها

وأمهاتها

من نسب أو رضاع

جداته

فيحرم عليه نكاحهن ويحل له النظر والخلوة بهن

وأولادها من نسب أو رضاع إخوته وأخواته وإخوتها وأخواتها

من نسب أو رضاع

أخواله وخالاته وأبو ذي

أي صاحب

اللبن جده وأخوه عمه وكذا الباقي

من أقارب صاحب اللبن على هذا القياس

واللبن لمن نسب إليه ولد نزل

أي در اللبن

به بنكاح أو وطء شبهة

فالأبوة في الرضاع لنسب الولد فلو در للمرأة لبن من غير حبل ثبتت الأمومة لها ولم تثبت الأبوة

لا زنا ولو نفاه

أي الولد

بلعان انتفى اللبن عنه

النازل به

ولو وطئت منكوحة بشهبة

Page 461