يلحقه على المذهب
وفي قول يلحقه
فان أنكرت الاستبراء حلف أن الولد ليس منه
وان لم يتعرض للاستبراء
وقيل يجب تعرضه للاستبراء
أيضا
ولو ادعت استيلادا فأنكر أصل الوطء وهناك ولد لم يحلف
سيدها
على الصحيح
وكان الولد منفيا ومقابل الصحيح يحلف أنه ما وطئها
ولو قال وطئت وعزلت لحقه الولد
في الأصح ومقابله لا بلحقه كدعوى الاستبراء = كتاب الرضاع =
هو بفتح الراء ويجوز كسرها لغة اسم لمص الثدي وشرعا اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه
إنما يثبت
بالنسبة لأحكامه من تحريم النكاح وجواز النظر والخلوة وغيرها
بلبن امرأة حية بلغت تسع سنين
قمرية فلا يثبت بغير اللبن ولا بلبن رجل وخنثى وبهيمة ولا بلبن جنية ولا بلبن ميتة وقيل يحصل الرضاع بلبن الميتة ولا بلبن امرأة لم تبلغ السن المذكور
ولو حلبت
لبنها قبل موتها
فأوجر بعد موتها حرم في الأصح
يعني أنه كمل الرضعات الخمس بما أوجره بعد الموت
ولو جبن أو نزع منه زبد حرم ولو خلط
اللبن
بمائع حرم إن غلب
على المائع
فان غلب
بأن زالت أوصافه
وشرب
الرضيع
الكل قيل أو البعض حرم في الأظهر
ومقابله لا يحرم والأصح أن شرب البعض لا يحرم ويشترط كون اللبن قدرا يمكن أن يسقى منه خمس دفعات لو انفرد
ويحرم إيجار
وهو صب اللبن في الحلق
وكذا إسعاط
وهو صب اللبن في الأنف ليصل الدماغ
على المذهب
وقيل فيه قولان
لا حقنة
وهو ما يدخل في القبل أو الدبر من دواء
في الأظهر
ومقابله تحرم
وشرطه
أي ركنه
رضيع حي
فلا أثر لوصول اللبن الى جوف الميت
لم يبلغ سنتين
فان بلغهما لمن يحرم ارتضاعه وابتداؤهما من تمام انفصال الرضيع
وخمس رضعات
فلا يحرم أقل منها
وضبطهن بالعرف فلو قطع
الرضيع
Page 460