وليس لأحد إخراجها منه بغير عذر
ولا يصح بيعه إلا في عدة ذات أشهر فكمستأجر
أي كبيعه ومر صحته
وقيل
بيع مسكنها
باطل
وأما عدة الحمل والأقراء فلا يصح بيعه فيها للجهل بالمدة
أو
كان
مستعارا لزمتها فيه فان رجع المعير ولم يرض بأجرة
المثل
نقلت
إلى أقرب ما يوجد
وكذا مستأجر انقضت مدته
ولم يرض مالكه بتجديد أجرة مثل تنقل منه
أو
كان المنزل ملكا
لها استمرت
فيه
وطلبت الأجرة
من المطلق ولها أن تطلب الانتقال منه
فان كان مسكن النكاح نفيسا له
أي الزوج
النقل إلى لائق بها
قريب من المسكن الأول
أو
كان
خسيسا
لا يليق بها
فلها الامتناع
من استمرارها فيه
وليس له
أي الزوج
مساكنتها ولا مداخلتها
في الدار التي تعتد فيها
فان كان في الدار محرم لها
ولو برضاع
مميز
ولو غير بالغ
ذكر
ليس بقيد بل الأنثى إذا كانت ثقة كأختها كذلك
أو
محرم
له أنثى أو زوجة أخرى أو أمة أو امرأة أجنبية جاز
ما ذكر لكن مع الكراهة ويعتبر في الزوجة والأمة أن يكونا ثقتين وفي المحرم أن يكون بصيرا
ولو كان في الدار حجرة
وهي كل بناء محوط
فسكنها أحدهما والآخر الأخرى فان اتحدت المرافق كمطبخ ومستراح اشترط محرم
حذرا من الخلوة
وإلا
بأن لم تتحد
فلا
يشترط محرم
وينبغي
أي يشترط
أن يغلق ما بينهما
أي الزوجين
من باب وأن لا يكون ممر إحداهما
أي الحجرتين
على الأخرى وسفل وعلو كدار وحجرة
والأولى أن يسكنها العلو - صلى الله عليه وسلم - باب الاستبراء - صلى الله عليه وسلم -
هو بالمد لغة طلب البراءة وشرعا تربص الأمة مدة بسبب ملك اليمين حدوثا أو زوالا لمعرفة براءة الرحم أو للتعبد
يجب بسببين أحدهما ملك أمة بشراء أو إرث أو هبة أو سبي
أي بعد
Page 457