فلها الخروج
في النهار لشراء طعام
وبيع
عزل ونحوه وكذا
لها الخروج
ليلا إلى دار جارة لغزل وحديث ونحوهما بشرط أن ترجع
على ما جرت به العادة
وتبيت في بيتها وتنتقل المعتدة
من المسكن
الذي كانت فيه عند الفرقة
لخوف من هدم أو غرق
على ما لها أو ولدها
أو
خوف
على نفسها
تلفا أو فاحشة
أو تأذت بالجيران أو
تأذى بها
هم أذى شديدا والله أعلم
وأما الأذى غير الشديد فلا تنتقل له
ولو انتقلت إلى مسكن باذن الزوج فوجبت العدة
في أثناء الطريق
قبل وصولها إليه اعتدت فيه على النص
وقيل تعتد في الأول
أو
كان انتقالها من الأول
بغير إذن
من الزوج
ففي الأول
تعتد
وكذا
تعتد في الأول
لو أذن
لها في الانتقال
ثم وجبت قبل الخروج
منه
ولو أذن
لها
في الانتقال إلى بلد فكمسكن
فيما ذكر
أو
أذن لها
في سفر حج أو تجارة ثم وجبت في الطريق فلها الرجوع
إلى الأول
والمضي
في السفر
فإن مضت
لمقصدها
أقامت لقضاء حاجتها
من غير زيادة وإن زادت على مدة المسافرين
ثم يجب
عليها
الرجوع لتعتد البقية
من العدة
في المسكن
الذي فارقته أما لو سافرت لنزهة أو زيارة أو سافر بها هو لحاجته فلا تزيد على إقامة مدة المسافرين
ولو خرجت إلى غير الدار المألوفة
لها بالسكنى
فطلق وقال ما أذنت في الخروج
وقالت هي أذنت
صدق بيمينه
فيجب عليها الرجوع حالا وإن وافقها لم يجب حالا
ولو قالت نقلتني
أي أذنت لي في النقلة إلى هذا الموضع فأعتد فيه
فقال بل أذنت لحاجة
فارجعي فاعتدي في الأول
صدق
بيمينه
على المذهب
وقيل تصدق هي بيمينها
ومنزل بدوية وبيتها من
نحو
شعر
كصوف
كمنزل حضرية
في لزوم ملازمته ولو ارتحل الحي ارتحلت معهم
وإذا كان المسكن له ويليق بها تعين
إقامتها به
Page 456