Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Maison d'édition
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
العدة
من زوج أو غيره
ولو احتمالا كمنفي بلعان
أما إذا لم يمكن نسبته إليه كصبي مات وامرأته حامل فلا تنقضى عدتها بوضع الحمل
وبشرط
انفصال كله
أي الحمل
حتى
انفصال
ثاني توءمين
تثنية توءم وهو كل واحد من ولدين مجتمعين في حمل واحد فلا تنقضي العدة بوضع أولهما بل له الرجعة بعد وضعه
ومتى تخلل
بين وضعهما
دون ستة أشهر فتوءمان
أي يسميان بذلك بخلاف ما إذا اتخلل بينهما ستة أشهر فأكثر فالثاني حمل آخر
وتنقضى
العدة
بميت
أي بوضعه
لا
بوضع
علقة
وهي منى يستحيل في الرحم فيصير دما غليظا
وتنقضي
بمضغة
وهي العلقة التي صارت قطعة لحم إما بشرط أن يكون
فيها صورة آدمي خفية أخبر بها القوابل
جمع قابلة وهي التي تتلقى المولود عند وضعه
فان لم يكن
في المضغة
صورة
لا ظاهرة ولا خفية
ولكن
قلن هي أصل آدمي انقضت على المذهب
فالشرط أحد أمرين إما وجود صورة ولو خفية أو قول القوابل أنها أصل آدمي
ولو ظهر في
أثناء
عدة أقراء أو أشهر حمل للزوج اعتدت بوضعه
ولغا ما مضى
ولو ارتابت فيها
أي العدة أي لم يظهر لها الحمل ولكن شكت أنها حامل أم لا بسبب وجود حركة مثلا
لم تنكح
عند تمامها
حتى تزول الريبة
فان نكحت فالنكاح باطل
أو
ارتابت
بعدها
أي العدة
وبعد نكاح
لآخر
استمر
نكاحها
إلا أن تلد لدون ستة أشهر من عقده
فانه يحكم ببطلانه والولد للأول بخلاف ما لو ولدته لستة أشهر فأكثر فالولد للثاني وإن أمكن كونه من الأول
أو
ارتابت
بعدها
أي العدة
قبل نكاح
الآخر
فلتصبر
عن النكاح وجوبا
لتزول الريبة فان نكحت
آخر قبل زوالها
فالمذهب عدم إبطاله
أي النكاح
في الحال فان علم مقتضيه
أي البطلان بأن ولدت لدون ستة أشهر
أبطلناه
وإلا فلا نبطله وقيل في إبطاله قولان ولو راجعها بع العدة وقد ارتابت في الحمل فان ظهر حمل صحت الرجعة وإلا فلا
ولو أبانها فولدت لأربع سنين
فأقل
لحقه
الولد
أو لأكثر
من أربع سنين
فلا
يلحقه
ولو طلق رجعيا
وقد أتت بولد ففيها ما تقدم في البائن وإنما تخالفها فيما ذكره بقوله
Page 450