بعد اليأس
وسيأتي وقت سنه
وعدة
أم ولد ومكاتبة ومن فيها رق
وهي من ذوات الأقراء
بقرءين وإن عتقت في عدة رجعة كملت عدة حرة في الأظهر
ومقابلة تتم عدة أمة
أو
عتقت في عدة
بينونة فأمة في الأظهر
ومقابله تتم عدة حرة ولو عتقت في عدة وفاة فانها تتم عدة الاماء
وعدة
حرة لم تحض
أصلا
أو يئست
من الحيض
بثلاثة أشهر
بالأهلة ان انطبق الطلاق على أول الشهر كأن علقه به
فان طلقت في أثناء شهر فبعده هلالان وتكمل المنكسر ثلاثين
يوما من الرابع
فان حاضت فيها
أي الأشهر
وجبت الأقراء
فلا يحسب ما مضى من الطهر قرءا
وعدة
أمة
وكل من فيها رق ولم تحض أو يئست
بشهر ونصف وف قول شهران
وفي
قول ثلاثة
ولو انتقلت الأمة للحيض فكانتقال الحرة فيما مر
ومن انقطع دمها
من حرة أو غيرها
لعلة كرضاع ومرض تصبر حتى تحيض
فتعتد بالأقراء
أو تيأس
أي تصل إلى سن اليأس وأقصاه اثنان وستون سنة
ف
تعتد
بالأشهر أو
انقطع دمها
لا لعلة فكذا
تصبر حتى تحيض أو تيأس
في الجديد
وفي القديم تتربص تسعة أشهر
مدة الحمل غالبا
وفي قول
من القديم تتربص
أربع سنين
أكثر مدة الحمل وفي قول منه ستة أشهر أقل مدة الحمل
ثم تعد بالأشهر فعلى الجديد لو حاضت بعد اليأس في الأشهر وجبت الأقراء
ويحسب ما مضى قرءا
أو بعدها
أي الأشهر
فأقوال أظهرها إن نكحت
بضم أوله
فلا شيء
يجب عليها وصح النكاح
وإلا
بأن لم تنكح
فالأقراء
واجبة في عدتها ومقابل الأظهر تنتقل إلى الأقراء ملطقا وقيل لا ننتقل مطلقا
والمعتبر
في اليأس
يأس عشيرتها أي أقاربها من الأبوين
وفي قول
يأس
كل النساء قلت ذا القول أظهر والله أعلم
وأظهر الأقوال أنه اثنان وستون سنة
فصل
في العدة بوضع الحمل
عدة الحامل بوضعه
أي الحمل
بشرط نسبته إلى ذي
Page 449