441

Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Maison d'édition

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

إلى أن يقدر على شيء منها ويحرم عليه الوطء حتى يكفر = كتاب اللعان =

هو لغة المباعدة وشرعا كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العاربة أو إلى نفي ولد لأنه لا بد أن يسبق اللعان قذف كما قال

يسبقه قذف

أو نفي ولد والقذف هو الرمي بالزنا على جهة التعيير واللعان قد يكون لنفي الولد فقط كما إذا شهد بزنا المرأة أربع وهي حامل فيلاعن الزوج لنفي الولد

وصريحه

أي القذف للرجل أو المرأة

الزنا كقوله لرجل أو امرأة زنيت أو زنيب

بفتح التاء وكسرها

أو يا زاني أو يا زانية

على جهة التعبير وأما لو شهد عليه بالزنا مع تمام النصاب فلا يكون قذفا وكذا لو قطع بكذبه كما إذا قال لابنة سنة يا زانية

والرمي بايلاج حشفة في فرج مع وصفه

أي الايلاج

بتحريم أو

الرمي بايلاج حشفة في

دبر صريحان

خبر المبتدأ والمعطوف عليه ولكن العطف بأو وهي للتقسيم فكان الأولى إفراد الخبر ولا يكون إلا الايلاج في الفرج صريحا إلا مع وصفه بالتحريم بخلافه في الدبر فانه لا يكون إلا حراما

وزنأت

بالهمز

في الجبل كناية

لأنه بمعنى الصعود

وكذا زنأت فقط

من غير ذكر الجبل

في الأصح

ومقابله هو صريح لأن الياء قد تبدل همزة

وزنيت في الجبل صريح في الأصح

ومقابله هو كناية ولو قال يا زانية في الجبل كان كناية

وقوله

لرجل

يا فاجر يا فاسق ولها

أي لامرأة

يا خبيثة وأنت تحبين الخلوة ولقرشي يا نبطي

قوم ليسوا بعرب ينزلون البطائح بين العراقين سموا نبطا لاستنباطهم الماء أي فحتم عليه

ولزوجته لم أجدك عذراء

أي بكرا

كناية

لاحتماله القذف وغيره

فان أنكر

في الكناية

إرادة قذف

بها

صدق بيمينه وقوله

لغيره

يا ابن الحلال وأما أنا فلست بزان ونحوه

كأمي ليست زانية وما أحسن اسمك في الجيران

تعريض ليس بقذف وإن نواه

فلا يحد ولا يعزر لأن اللفظ لا يحتمله وما يفهم منه فهو من قرائن الأحوال لا من اللفظ

وقوله

لامرأة

زنيت بك إقرار

Page 442