Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Maison d'édition
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
مال
للتجارة
لا يفضل دخلهما عن كفايته
لمن تلزمه مؤنته لتحصيل عبد يعتقه فان فضل عن ذلك لزمه بيعهما لتحصيل العبد
ولا
بيع
مسكن وعبد نفيسين ألفهما
بأن يجد بثمن المسكن مسكنا يكفيه وعبدا يعتقه وبثمن العبد عبدا يخدمه وآخر يعتقه فلا يجب بيعهما حيث ألفهما
في الأصح
ومقابله يجب وأما لو لم يألفهما فيجب قطعا
ولا
يجب
شراء بغبن
وإن قل بل يصبر حتى يجد من يعتقه بثمن المثل ولا بعدل إلى الصوم
وأظهر الأقوال اعتبار اليسار
الذي يلزم به الاعتاق
بوقت الأداء
ومقابله بوقت الوجوب وقيل بأي وقت من وقتي الوجوب والأداء
فان عجز عن عتق صام شهرين متتابعين
فلو تكلف الاعتاق أجزأه ويعتبر الشهران
بالهلال
ويكون صومهما
بنية كفارة
من الليل لكل يوم
ولا يشترط نية التتابع في الأصح
اكتفاء بالتتابع الفعلي ومقابله يشترط
فان بدأ في أثناء شهر حسب الشهر بعده بالهلال وأتم الأول من الثالث ثلاثين
يوما
ويفوت التتابع بفوات يوم بلا عذر
ولو اليوم الأخير كما إذا نسى النية ليلا
وكذا
يفوت التتابع
بمرض
مسوغ للفطر
في الجديد
وفي القديم لا يقطع المرض التتابع
لا
يزول السابع
بحيض
ومثله النفاس وطرو الحيض والنفاس إنما يتصور في كفارة قتل لا ظهار لأن المرأة لا يتصور منها ظهار
وكذا جنون
لا يزول به التتابع
على المذهب
وقيل كالمرض يزول به التتابع
فأن عجز عن صوم
أو ولاء
بهرم أو مرض قال الأكثرون
من الأصحاب يشترط في المرض أنه
لا يرجى زواله
وقال الأقلون لا بد من تقييد المرض بكونه يدوم شهرين وأطلق جمع المرض من غير تفرقة بين رجاء زواله وعدمه
أو
لم يعجز ولكن
لحقه بالصوم مشقة شديدة
تبيح التيمم ومن ذلك شدة الشبق للجماع وإن كان لا يجوز ترك صوم رمضان لأجله
أو خاف
من الصوم
زيادة مرض كفر بإطعام ستين مسكينا أو فقيرا
والمراد تمليكهم فلا يكفي التغذية ولا التعشية
لا
يكفي تمليكه
كافرا ولا هاشميا
ولا
مطلبيا
ولا من تلزمه نفقته ويصرف لهم
ستين مدا
لكل واحد مد
مما يكون فطرة
فتخرج من غالب قوت بلد المكفر فلا يجزئ لنحو الدقيق وإذا عجز عن جميع الخصال بقيت الكفارة في ذمته
Page 441