434

Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Maison d'édition

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

الأصح

ومقابله لا يمنع

فان وطئ في المدة

انحل الايلاء ولا يطالب بشيء

وإلا

بأن لم يطأ فيها

فلها مطالبته بأن يفئ

برجوعه للوطء

أو يطلق

إن لم يفئ

ولو تركت حقها

ولم تطالب به

فلها المطالبة بعده

أي الترك ما لم تنته المدة

وتحصل الفيئة

وهي الرجوع للوطء

بتغييب حشفة

فقط

بقبل

فلا يكفي تغييب ما دونها أو تغييبها بدبر

ولا مطالبة

للزوج بالفيئة

إن كان بها

أي الزوجة

مانع وطء

شرعي أو حسي

كحيض ومرض

لا يمكن معه الوطء

وإن كاف فيه

أي الزوج

مانع

من الوطء

طبيعي كمرض طولب

أي الزوج بالفيئة باللسان أو بالطلاق إن لم يفئ

بأن يقول إذا قدرت فئت

أو طلقت

أو

كان في الزوج مانع

شرعي كاحرام فالمذهب أنه يطالب بطلاق

ولا يطالب بالفيئة والطريق الثاني لا يطالب بالطلاق بخصوصه ولكن يقال له إن فئت عصيت وإن طلقت ذهبت زوجتك وإن لم تطلق طلقنا عليك

فان عصى بوطء سقطت المطالبة وإن أبى الفيئة والطلاق فالأظهر أن القاضي يطلق عليه طلقة

فيقول أوقعت على فلانة عن فلان طلقة فان كان قبل الدخول أو لم يكن له عليها غيرها وقعت بائنة وإلا فرجعية وإذا راجع تطليق القاضي وقد بقي مدة الايلاء ضربت مدة أخرى وإذا تزوجها بعد البينونة لم يعد الايلاء ومقابل الأظهر لا يطلق عليه بل يحبسه

والأظهر

أنه لا يمهل

أياما

ثلاثة

وجوبا بل يجوز إمهاله دونها إذا استمهل لعذر كأن كان صائما أو جائعا ومقابله يمهل ثلاثة أيام

والأظهر

أنه إذا وطئ بعد مطالبته

له بالفيئة

لزمه كفارة يمين

إن كانت يمينه بالله تعالى أو صفة من صفاته ومقابله لا يلزمه لقوله تعالى - فان فاؤا فان الله غفور رحيم - = كتاب الظهار =

هو بكسر الظاء لغة مأخوذ من الظهر لأن صيغته الأصلية أن يقول الزوج لزوجته أنت على كظهر أمي وشرعا تشبيه الزوج زوجته بمحرمه وهو حرام

يصح

الظهار

من كل

Page 435