433

Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Maison d'édition

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

صار موليا

أو

قال

إن وطئتك فضرتك طالق فمول

من المخاطبة

فان وطئ طلقت الضرة وزال الايلاء

إذا لا يترتب شيء بوطئها ثانيا

والأظهر أنه لو قال لأربع والله لا أجامعكن فليس بمول في الحال فان جامع ثلاثا فمول من الرابعة فلو مات بعضهن قبل وطء زال الإيلاء ولو قال لا أجامع كل واحدة منكن فمول من كل واحدة

منهن بمفردها ولو وطئ واحدة وجبت الكفارة وانحل اليمين

ولو قال

والله

لا أجامعك إلى سنة إلا مرة فليس بمول في الحال في الأظهر فان وطئ

وقد

بقي منها

أي السنة

أكثر من أربعة أشهر فمول

من حينئذ فان بقي أربعة أشهر فما دونها فليس بمول بل حالف ومقابل الأظهر هو مول في الحال

فصل

في أحكام الايلاء

يمهل

المولي

أربعة أشهر

سواء الحر والرقيق وابتداؤها

من الايلاء بلا قاض

وابتداؤها

في رجعية

آلى منها

من الرجعة

لا من الايلاء وكذا لو آلى من زوجته ثم طلقها رجعيا فان المدة تنقطع بالطلاق فاذا راجعها حسبت من الرجعة

ولو ارتد

الزوجان أو

أحدهما بعد دخول في المدة

أي الأشهر الأربعة

انقطعت

فلا يحسب زمن الردة منها

فاذا أسلم

المرتد

استؤنفت

المدة لوجوب الموالاة فيها

وكل

ما يمنع الوطء ولم يخل بنكاح إن وجد فيه

أي الزوج

لم يمنع المدة كصوم وإحرام ومرض وجنون

فيحسب زمن كل منها من المدة وأما ما يخل بالنكاح كالردة والطلاق الرجعي فلا يحسب زمنه منها

أو

وجد مانع الوطء

فيها

أي الزوجة

وهو حسي كصغر ومرض

يمنع كل منهما الوطء

منع

المدة فلا يبتدأ بها حتى يزول

وإن حدث

مانع الوطء

في المدة قطعها

كنشوز

فاذا زال

الحادث

استؤنفت

ولا تبنى على ما مضى

وقيل تبنى

بالبناء للمفعول على ما مضى

أو

وجد مانع الوطء في الزوجة وهو

شرعي كحيض وصوم نفلا 4 فلا

يقطعها

ويمنع

من حسبان المدة تلبسها بما هو

فرض

من صوم ويمنع الاحرام ولو نفلا

في

Page 434