411

Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Maison d'édition

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

قصد عدمه

أو

خاطبها بطلاق

وهو يظنها أجنبية بأن كانت في ظلمة أو نكحها له وليه أو وكيله ولم يعلم وقع

الطلاق ظاهرا وباطنا في جميع هذه الصور لأنه في الهزل واللعب أتى باللفظ عن قصد واختيار وظنه عدم الوقوع لا يؤثر وفي الباقي أوقع الطلاق في محله

ولو لفظ أعجمي به بالعربية ولم يعرف معناه لم يقع وقيل إن نوى

به

معناها

أي العربية

وقع ولا يقع طلاق مكره

بغير حق وأما لو كان بحق كأن تزوج امرأة وكان قد طلق أختها ولها حق قسم فطلبته فأكره على طلاق من معه ليوفيها حقها فهذا إكراه بحق فيقع

فان ظهرت

من المكره

قرينة اختيار بأن أكره على ثلاث فوحد أو صريح أو تعليق فكنى

ونوى

أو نجز أو على

أن يقول

طلقت فسرح أو بالعكوس

لهذه الصور

وقع

الطلاق في الجميع

وشرط الاكراه قدرة المكره

بكسر الراء

على تحقيق ما هدد به

المكره بالفتح تهديدا عاجلا ظلما

بولاية أو تغلب وعجز المكره

بفتح الراء

عن دفعه

أي المكره بالكسر

بهرب وغيره

كاستغاثة

وظنه أنه ان امتنع

من فعل ما أكره عليه

حققه

أي فعل ما هدده به وأما إذا كان المهدد به ليس عاجلا بأن قال إن لم تطلقها لأقتلنك فليس باكراه

ويحصل

الاكراه

بتخويف بضرب شديد أو

ب

حبس

طويل

أو إتلاف مال ونحوها

كأخذ المال ويختلف ذلك باختلاف طبقات الناس وأحوالهم ومنه قول الوالد لولده طلق امرأتك وإلا قتلت نفسي وكذا عكسه

وقيل يشترط

في الاكراه

قتل وقيل

يشترط

قتل أو قطع أو ضرب مخوف

أي يخاف منه الهلاك فالتهديد بغير ذلك لا يحصل به إكراه

ولا تشترط

في عدم وقوع الطلاق

التورية بأن ينوي غيرها

أي زوجته أوينوى بالطلاق حل الوثاق

وقيل إن تركها بلا عذر وقع

فان تركها لعذر كدهشة لم يقع جزما

ومن أثم بمزيل عقله من شراب أو دواء نفذ طلاقه وتصرفه له

كالنكاح

وعليه

كالبيع

قولا

كإسلام

وفعلا

كقطع

على المذهب وفي قول لا

Page 412