410

Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Maison d'édition

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

وفي قول

نسب للقديم ان التفويض

توكيل

لا تمليك

فلا يشترط

بناء عليه

فور في الأصح

ومقابله يشترط لما فيه من شائبة التمليك

وعلى أنه توكيل

في اشتراط قبولها خلاف الوكيل

هل يشترط قبوله لفظا أم لا ومر أن الراجح أنه لا يشترط

وعلى القولين

التمليك والتوكيل

له الرجوع قبل تطليقها

فاذا رجع ثم طلقت لم يقع

ولو قال إذا جاء رمضان فطلقي

نفسك

لغا علي

قول

التمليك

وجاز على قول التوكيل

ولو قال

لها

أبيني نفسك فقالت أبنت ونويا

أي الزوج تفويض الطلاق إليها وهي تطليق نفسها بأبنت

وقع

الطلاق

وإلا

بأن لم ينو هو أو هي

فلا

يقع

ولو قال

لها

طلقي

نفسك

فقالت أبنت ونوت أو

قال

أبيني

نفسك

ونوى فقالت طلقت وقع

الطلاق ولا يضر اختلاف لفظهما ولا حذف لفظ النفس إذا نوتها

ولو قال طلقي ونوى ثلاثا فقالت طلقت ونوتهن

وقد علمت نيته أو وقع اتفاقا

فثلاث وإلا فواحدة في الأصح

ومقابله ثلاث حملا على منويه

ولو قال ثلاثا فوجدت أو عكسه

أي قال طلقي نفسك واحدة فقالت طلقت نفسي ثلاثا

فواحدة

تقع في الصورتين ولو قال لهما طلقي نفسك ثلاثا فقالت بلا نية طلقت وقع الثلاث

فصل

في اشتراط القصد في الطلاق

مر بلسان نائم طلاق لغا

إذ يشترط في وقوع الطلاق التكليف

ولو سبقه لسانه بطلاق بلا قصد

للفظ الطلاق

لغا

كالحاكي كلام غيره

ولا يصدق ظاهرا

في دعواه سبق لسانه

إلا بقرينة

ولو ظنت صدقه فلها له قبول قوله وكذا الشهود إذا ظنوا لهم أن يمتنعوا عن الشهادة بل ليس لهم أن يشهدوا بمطلق الطلاق

ولو كان اسمها طالقا فقال يا طالق وقصد النداء لم تطلق وكذا إن أطلق

بأن لم يقصد شيئا لم تطلق

في الأصح وإن كان اسمها طارقا أو طالبا فقال يا طالق وقال أردت النداء فالتف الحرف صدق ولو خاطبها بطلاق هازلا

الهزل قصد عدم المعنى

أو لاعبا

واللعب ليس قصد وجود المعنى ولا

Page 411