261Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhajالسراج الوهاج على متن المنهاجMohammed Al-Zahari Al-Ghamrawi - 1337 AHمحمد الزهري الغمراوي - 1337 AHMaison d'éditionدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروتGenresShafi'i jurisprudence•RégionsÉgypteواستلحاق السيد باطللا اعتبار بهوأما إذا ألحق النسب بغيره كهذا أخي أو عمى فيثبت نسبه من الملحق بهإذا كان رجلا كالأب والجد فيما ذكر وأما إذا كان امرأة فلا يصح استلحاق وارثها بها وانما يثبت ذلكبالشروط السابقةفيما إذا ألحقه بنفسهويشترطأيضاكون الملحق به ميتافلا يلحق بالحي ولو مجنوناولا يشترط أن لا يكونالميتنفاهأي المستلحقفي الأصحفلو كان الميت نفاه بلعان مثلا واستلحقه الوارث صح ومقابل الأصح لا يصحويشترط كون المقرفي الحاق النسب بغيرهوارثا حائزالتركة الملحق به واحدا كان أو أكثر فلو مات عن ابنين وأقرا بثالث ثبت نسبه وورث ويعتبر موافقة الزوج والزوجةوالأصحفيما إذا أقر أحد الحائزين بثالث وأنكره الآخرأن المستلحق لا يرث ولا يشارك المقر في حصتهظاهرا وأما باطنا فيلزمه أن يشاركه في حصته ومقابل الأصح يشارك المقر في حصته ظاهرا أيضاوالأصحأن البالغالعاقلمن الورثة لا ينفرد بالاقراربل ينتظر بلوغ الصغير فاذا بلغ ووافق ثبت النسب ومقابل الأصح ينفرد به ويحكم بثبوت النسب احتياطاوالأصحأنه لو أقر أحد الوارثينالحائزين بثالثوأنكر الآخر ومات ولم يرثه إلا المقر ثبت النسبوان لم يجدد اقراره بعد الموت ومقابل الأصح لا يثبتوالأصحأنه لو أقر ابن حائز بأخوة مجهول فأنكر المجهول نسب المقربأن قال أنا ابنه ولست أنت ابنهلم يؤثر فيهانكارهويثبت أيضا نسب المجهولومقابل الأصح يؤثر فيحتاج المقر الى بينة على نسبه وقيل لا يثبت نسب المجهولوالأصحأنه إذا كان الوارث الظاهر يحجبه المستلحقبفتح الحاءكأخ أقر بابن للميت ثبت النسبللابنولا ارثله ومقابل الأصح لا يثبت النسب أيضا وقيل يثبتانPage 262CopierPartagerDemander à l'IA