260Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhajالسراج الوهاج على متن المنهاجMohammed Al-Zahari Al-Ghamrawi - 1337 AHمحمد الزهري الغمراوي - 1337 AHMaison d'éditionدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروتGenresShafi'i jurisprudence•RégionsÉgypteالاستثناء منهقلت لو قال هؤلاء العبيد له إلا واحدا قبل ورجع في البيان إليهلأنه أعرففان ماتوا إلا واحدا وزعم أنه المستثنى صدق بيمينه على الصحيح والله أعلمومقابله لا يصدق للتهمةفصلفي الاقرار بالنسب وهو القرابة إذاأقر بنسب ان ألحقة بنفسهكهذا بنىاشترط لصحته أن لا يكذبه الحسبأن يكون في سن يمكن أن يكون منه فان كان في سن لا يتصور أن يكون منه بطل الاقرارولايكذبهالشرعوتكذيبهبأن يكون معروف النسب من غيره وأن يصدقه المستلحقبفتح الحاءان كان أهلا للتصديقبأن يكون مكلفافان كان بالغا فكذبه لم يثبت إلا ببينةوكذا لو سكت عن التكذيب والتصديق فان لم تكن له بينة حلفه فان لم يحلف حلف هو وثبت نسبهوإن استلحق صغيرا ثبتنسبه بالشروط المارة ما عدا التصديقفلو بلغ وكذبه لم يبطلنسبهفي الأصحومقابله يبطلويصح أن يستلحق ميتا صغيرا وكذا كبيرا في الأصحومقابله لا يصح لفوات التصديقوعلى صحة الاستلحاقيرثهأي الميت المستلحق ولا نظر للتهمةولو استلحق اثنان بالغا ثبتنسبهلمن صدقهمنهما فان لم يصدق واحدا منهما عرض على القائف كما يأتيوحكم الصغيرالذي يستلحقه اثنانيأتي فيكتاباللقيط ان شاء الله تعالى ولو قال لولد أمتهغير المزوجة والمستفرشةهذا ولدي ثبت نسبهعند اجتماع الشروطولا يثبت الاستيلاد في الأظهرلاحتمال أنه أولدها بنكاح ثم ملكها ومقابل الأظهر يثبتوكذالا يثبت الاستيلادلو قال ولدي ولدته في ملكيلاحتمال أن يكون قد أحلبها قبل الملكفان قال علقت به في ملكي ثبت الاستيلاد فان كانتالأمةفراشا لهبأن أقر بوطئهالحقهالولدبالفراش من غير استلحاق وان كانت مزوجة فالولد للزوجPage 261CopierPartagerDemander à l'IA