254Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhajالسراج الوهاج على متن المنهاجMohammed Al-Zahari Al-Ghamrawi - 1337 AHمحمد الزهري الغمراوي - 1337 AHMaison d'éditionدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروتGenresShafi'i jurisprudence•RégionsÉgypteولا يحلفوان كان في خصومةوان ادعاه بالسنبأن قال استكملت خمس عشرة سنةطولب ببينة والسفيه والمفلس سبق حكم إقرارهمافي بابي الحجر والتفليسويقبل إقرار الرقيق بموجب عقوبةكالقصاص وشرب خمرولو أقر بدين جناية لا توجب عقوبةأي حدا كجناية الخطأ واتلاف المالفكذبه السيدفي ذلكتعلق بذمته دون رقبتهيتبع به إذا عتق وان صدقه السيد تعلق برقبتهوان أقر بدين معاملة لم يقبل على السيد ان لم يكن مأذونا له في التجارةبل يتعلق بذمته وان صدقه السيدويقبلعلى السدان كانمأذونا له في التجارةويؤدي من كسبه وما في يدهولا يقبل على السيد ما لا يتعلق بالتجارة كالقرضويصح إقرار المريض مرض الموت لأجنبيبمال عينا أو ديناوكذايقبل إقرارهلوارث على المذهبوفي قول لا يصح ومحل الخلاف في الصحة وأما الحرمة عند قصد الحرمان فلا شك فيها وكذا عدم حل المقر به للمقر لهولو أقر في صحته بدينلانسانوفي مرضه لآخر لم يقدم الأول ولو أقر في صحته أوفيمرضهبدين لانسانوأقر وارثه بعده موته لآخر لم يقدم الأول في الأصحومقابله يقدم الأولولا يصح إقرار مكرهعلى الاقرار ويقبل قوله في الاكراه مع قرينةويشترط في المقر له أهلية استحقاق المقر به فلو قال لهذه الدابة على كذا فلغو فلو قالعلىبسببها لمالكهاكذاوجبوحمل على أنه اكتراها مثلاولو قال لحمل هندعلىكذا بارثعن أبيه مثلاأو وصيةله من فلانلزمهذلكوإن أسنده إلى جهة لا تمكن في حقهكقوله أقرضني أو باعنيفلغوللقطع بكذبهوان أطلقالاقرار فلم يعقبه بشيءصح في الأظهرومقابله لا يصحوإذا كذب المقر له المقربمالترك المال في يده في الأصحومقابله ينتزعه الحاكم إلى ظهور ملكهفان رجع المقر في حالPage 255CopierPartagerDemander à l'IA