252Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhajالسراج الوهاج على متن المنهاجMohammed Al-Zahari Al-Ghamrawi - 1337 AHمحمد الزهري الغمراوي - 1337 AHMaison d'éditionدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروتGenresShafi'i jurisprudence•RégionsÉgypteدينارا مثلا وهي تساوي ذلكوزعم أن الموكل أمرهبالشراء بهافقالالموكلبل بعشرةولا بينة لواحدحلفالموكل ثم ينظرفان اشترى بعين مال الموكل وسماه في العقدوقال المال لهأولم يسمه لكنقال بعده اشتريتهالأولى اشتريتها أي الجاريةلفلان والمال له وصدقه البائعفي ذلك أو قامت بينة ذلكفالبيع باطلفي الصورتينوان كذبهالبائع ولا بينةحلف على نفي العلم بالوكالة ووقع الشراء للوكيلويسلم الثمن المعين ويرد بدله للموكلوكذايقع الشراء لهان اشترى في الذمة ولم يسم الموكلفي العقد بأن نواهوكذايقع الشراء لهان سماه وكذبه البائع في الاصح وان صدقه بطل الشراء وحيث حكم بالشراء للوكيلمع قوله انه للموكليستحب للقاضي أن يرفق بالموكلأي يتلطف بهليقول للوكيل ان كنت أمرتك بعشرين فيقد بعتكها بها ويقول هو اشتريت لتحل لهباطنا ولا يضر التعليق في صيغة البيع للضرورةولو قالالوكيلأتيت بالتصرف المأذون فيه وأنكر الموكل صدق الموكلبيمينهوفي قولبصدقالوكيل وقول الوكيل في تلف المال مقبول بيمينه وكذايقبل قولهفي الردعلى الموكلوقيل ان كانوكيلابجعل فلايقبل قوله في الرد ودعوى الجاني تسليم ما جباه الى المستأجر له مقبولولو ادعى الرد على رسول الموكل وأنكر الرسول صدق الرسولبيمينهولا يلزم الموكل تصديق الوكيل على الصحيحومقابله يلزمه وإذا صدقه الموكل لم يغرم الوكيلولو قالالوكيلقبضت الثمن وتلففي يديوأنكر الموكلقبض الوكيلصدق الموكل ان كانالاختلاف بينهماقبل تسليم المبيع وإلابأن كان بعد التسليمفالوكيلهو المصدقعلى المذهبوالطريق الثانيPage 253CopierPartagerDemander à l'IA