251Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhajالسراج الوهاج على متن المنهاجMohammed Al-Zahari Al-Ghamrawi - 1337 AHمحمد الزهري الغمراوي - 1337 AHMaison d'éditionدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروتGenresShafi'i jurisprudence•RégionsÉgypteالوكيل كضامن والموكل كأصيلومقابل الأصح لا يطالب إلا الموكل وقيل لا يطالب إلا الوكيلواذا قبض الوكيل بالبيع الثمن وتلف في يده وخرج المبيع مستحقا رجع عليه المشتري وان اعترف بوكالته في الأصحومقابله لا يرجع على الموكل وحدهثم يرجع الوكيل على الموكلبما غرمهقلت وللمشتري الرجوع على الموكل ابتداء في الأصح والله أعلمومقابله لا يرجع على الموكلفصلفي أن الوكالة عقد جائزالوكالة جائزة من الجانبينأي من جانب الموكل ومن جانب الوكيل فلكل منهما فسخهافاذا عزله الموكل في حضوره أو قال رفعت الوكالة أو أبطلتها أو أخرجتك منها انعزل فان عزله وهو غائب انعزل في الحال وفي قول لاينعزلحتى يبلغه الخبرولا يصدق الموكل بعد تصرف الوكيل في قوله كنت عزلته إلا ببينة فينبغي له أن يشهد على عزلهولو قالالوكيلعزلت نفسي أو رددت الوكالة انعزلولا فرق بين أن يكون الموكل حاضرا أو غائباوينعزل بخروج أحدهما عن أهلية التصرف بموت أو جنونوان زال عن قربوكذا اغماء في الأصحومقابله لا ينعزل به وكذا ينعزل بخروج أحدهما عن أهلية التصرف بسفه أو حجر فلس أو ورقوينعزل أيضابخروج محل التصرف عن ملك الموكلبالبيع ونحوه وكذا بتأجيره والايصاء بهوانكار الوكيل الوكالة لنسيان أو لغرض في الاخفاءكخوف ظالمليس بعزل فان تعمدإنكارهاولا غرض انعزللأن الجحد حينئذ ردواذا اختلفا في أصلهابأن قال وكلتني في كذا فقال ما وكلتكأو صفتها بأن قال وكلتني في البيع نسيئة أو الشراء بعشرين فقالالموكلبل نقدا أو بعشرة صدق الموكل بيمينهوصورة ذلك أن يكون بعد التصرف أما قبله فلا حاجة الى اليمين لأن انكار الموكل الوكالة عزل الوكيلولو اشترىالوكيلجارية بعشرينPage 252CopierPartagerDemander à l'IA