193Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhajالسراج الوهاج على متن المنهاجMohammed Al-Zahari Al-Ghamrawi - 1337 AHمحمد الزهري الغمراوي - 1337 AHMaison d'éditionدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروتGenresShafi'i jurisprudence•RégionsÉgypteأقبض المبيع وترافعا الى حاكمأجبر البائععلى الابتداءوفي قول المشتري وفي قول لا إجباروعليه يمنعهما الحاكم من التخاصمفمن سلمأولاأجبر صاحبه وفي قول يجبرانفيلزم الحاكم كلا منهما باحضار ما عليه اليه أو الى عدل فاذا فعلا سلم الثمن للبائع والمبيع للمشتريقلت فان كان الثمن معينا سقط القولان الأولانسواء كان الثمن نقدا أم عرضاوأجبرا في الأظهر والله أعلم واذا سلم البائع أجبر المشتري ان حضر الثمن والاأي ان لم يحضر الثمنفان كانالمشتريمعسرا فللبائع الفسخ بالفلس أو موسرا وماله بالبلد أو بمسافة قريبة حجر عليه فيالمبيع وفي جميعأمواله حتى يسلمالثمنفان كانمالهبمسافة القصر لم يكلف البائع الصبر الى إحضاره والأصح أن له الفسخولا يحتاج الى حجر ومقابل الأصح ليس له الفسخفان صبرالبائع إلى إحضار المالفالحجريضرب على المشتريكما ذكرنافي جميع أموالهوللبائع حبس مبيعه حتى يقبض ثمنهالحالان خاف فوته بلا خلاف وانما الأقوالالسابقةإذا لم يخف فوته وتنازعا في مجرد الابتداءوكذلك المشتري بالنسبة للثمن أما إذا كان الثمن مؤجلا فليس للبائع حق الحبس - صلى الله عليه وسلم - باب التولية والاشراك والمرابحة - صلى الله عليه وسلم -وبدأ بالتولية فقال إذااشترىشخصشيئابمثليثم قالبعد قبضهلعالم بالثمنقدرا وصفة باعلام المشتري أو غيرهوليتك هذا العقد فقبلكقوله قبلته أو توليتهلزمه مثل الثمنجنسا وقدرا وصفة أما إذا اشتراه بعرض فلا يصح عقد التولية إلا مع من ملك ذلك العرض إلا إذا ذكر ما قام عليه به وقال وليتك بما قام علىوهوأي عقد التوليةبيع في شرطهكالقابض في الربوي والقدرة على التسليموترتيب أحكامهمن تجديد شفعةPage 194CopierPartagerDemander à l'IA