192Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhajالسراج الوهاج على متن المنهاجMohammed Al-Zahari Al-Ghamrawi - 1337 AHمحمد الزهري الغمراوي - 1337 AHMaison d'éditionدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروتGenresShafi'i jurisprudence•RégionsÉgypteالمن هو عليه فيصح ثم شرع في بيان القبض فقالوقبض العقاروهو الأرض والنخل والأبنيةتخليته للمشتري وتمكينه من التصرففيهبشرط فراغه من أمتعة البائعوالقبض بمعنى اقباض البائع والتخلية فعله فصح الاخبارفان لم يحضر العاقدان المبيعوحضورهما ليس بشرطاعتبرفي القبضمضى زمن يمكن فيه المضي اليه في الأصحسواء كان في يد المشتري أم لا ولا يعتبر نفس المضي ولا يفتقر الى اذن البائع ومقابل الأصح لا يعتبر مضي الزمن المذكوروقبض المنقولمن حيوان وغيرهتحويله فان جرى البيعوالمبيعبموضع لا يختص بالبائعبأن اختص بالمشتري أو لم يختص بأحدكفىفي قبضهنقلهمن حيزإلى حيزآخر من ذلك الموضعوان جرىالبيع والمبيعفي دار البائع لم يكف ذلكالنقل في قبضهإلا بإذن البائع فيكونالبائعمعيرا للبقعةفرع للمشتري قبض المبيع استقلالاان كان الثمن مؤجلا أوحالاوسلمهلمستحقهوالابأن كان حالا ولم يسلمهفلا يستقل بهبل لا بد من إذن البائع فيهولو بيع الشيء تقدير كثوب وأرض ذرعا وحنطة كيلا أو وزنا اشترطفي قبضهمع النقل ذرعه أو كيله أو وزنهأو عده إن كان يعدمثاله بعتكهاأي الصبرةكل صاع بدرهم أوبعتكها بخمسة مثلاعلى أنها عشرة آصعلكن في المثال الثاني شيء لأنه جعل الكيل وصفا فينبغي أن لا يتوقف القبض على الكيلولو كان له طعام مقدركعشرة آصععلى زيد ولعمرو عليه مثله فليكتل لنفسهمن زيدثم يكيل لعمروولا يجوز الاقتصار على الكيل الأولفلو قالمن له الدين لمدينهاقبض من زيد معالى عليه لنفسك ففعل فالقبض فاسدلاتحاد القابض والمقبض وضمنه القابضفرع قال البائع لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه وقال المشتري في الثمن مثله أي لا أسلمه حتىPage 193CopierPartagerDemander à l'IA