فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فلو عجز عن الجميع استقرت فى ذمته فى الأظهر
ومقابله لا تستقر بل تسقط
فاذا قدر على خصلة فعلها
فهي مرتبة فى الذمة
والأصح أن له العدول عن الصوم الى الاطعام لشدة الغلمة
وهى شدة الحاجة للوقاع ومقابل الأصح ليس له العدول لذلك
والأصح
أنه لا يجوز للفقير صرف كفارته الى عياله
كالزكاة وهذا اذا كان هو المكفر واما إذا كفر غيره عنه فيجوز صرفها له ولهم - صلى الله عليه وسلم - باب صوم التطوع - صلى الله عليه وسلم - والتطوع التقرب الى الله بما ليس بفرض