144Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhajالسراج الوهاج على متن المنهاجMohammed Al-Zahari Al-Ghamrawi - 1337 AHمحمد الزهري الغمراوي - 1337 AHMaison d'éditionدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروتGenresShafi'i jurisprudence•RégionsÉgypteلزمه مع القضاء لكل يوم مدويأثم بهذا التأخير نعم ان جهل او نسى انتفى الاثم لا الفديةوالأصح تكررهأي المدبتكرر السنينومقابله لا يتكرروالأصحأنه لو أخر القضاء مع امكانهحتى دخل رمضان آخرفمات أخرج من تركته لكل يوم مدان مد للفوات ومد للتأخيرللقضاء فان صام عنه وليه وجبت فدية التأخير فقط ومقابل الأصح يكفى مد واحدومصرف الفدية الفقراء والمساكيندون بقية الأصنافوله صرف أمداد الى شخص واحدوالمد الواحد لا يجوز صرفه لاثنينوجنسهاأي الفديةجنس الفطرةونوعها وصفتهافصل في موجب كفارة الصومتجب الكفارةمع التعزير على المكلفبإفساد صوم يوم من رمضان بجماع أثم به بسبب الصومولا شبهه فلا كفارة على غير البالغ بالجماع ولا على من شك فى النهار هل نوى ليلا أم لا ثم جامع في حال الشك ثم تذكر أنه نوى فنه يبطل صومه ولا كفارة للشبهةفلا كفارة على ناسإذ لا إفساد فيهولا مفسد غير رمضانولو قضاء أو نذراأو بغير الجماع كالأكل والشربولا علىمسافر جامع بنية الترخص لأنه لم يأثم بهوكذا بغيرهاأي النية وان قلنا يأثم لا كفارة للشبهةفي الأصحومقابله تلزمهول على من ظن الليل فبانجماعهنهارالأنه لم يأثمولاعلىمن جامع بعد الأكل ناسيا وظن أنه أفطر بهأي الأكلوان كان الأصح بطلان صومهبهذا الجماع أما ذا علم أنه لم يفطر بهذا الأكل ثم جامع فانه تجب عليه الكفارة ومقابل الأصح لا يبطل صومه بهذا الجماعولاعلىمن زني ناسياللصوم لأنه لم يأثم بسبب الصوم بل بالزناولاعلىمسافر أفطر بالزنا مترخصالأن إثمه بالزنا لا بالصوموالكفارة على الزوج عنهفقط دونهاوفي قول عنه وعنهاأى يلزمهما كفارة واحدة ويتحملها الزوج وقيل يجب على كل كفارةPage 145CopierPartagerDemander à l'IA