• (خمس) من الدواب (قتلهن حلال في الحرم) والحل أولى (الحية) # والعقرب والحدأة) قال الشيخ بوزن عنبة (والفأرة والكلب العقور) فيحل بل يجب قتهن بأي محل كان ولو في جوف الكعبة (د) عن أبي هريرة بإسناد حسن
• (خمس كلهن) أي كل واحدة منهن (فاسقة يقتلهن المحرم) حال إحرامه ولا يؤزر بل يؤجر (ويقتلن في الحرم) ولو في المسجد (الفأرة والعقرب والحية والكلب العقور والغراب) المؤذي بخلاف غراب الزرع وظاهر تقييد الكلب بالعقور أن غيره محترم فيحرم قتله وهو الأصح عند الشافعية (حم) عن ابن عباس
• (خمس ليال لا ترد فيهن الدعوة) المتوفرة الشروط (أول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان وليلة الجمعة وليلة) عيد (الفطر وليلة) عيد (النحر) فيندب إحياء هذه الليالي بالعبادة (ابن عساكر عن أبي أمامة) بإسناد ضعيف
Page 124