441

Commentaire de Zarruq sur le texte de la Risala

شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1427 AH

Lieu d'édition

بيروت

واختلف في قيام رمضان فروى أبو عمر في البيت أفضل وقال هو من عند تفسه هذا إن لم تعطل المساجد وحكى في التمهيد عن الطحاوي أجمعوا على منع تعطيله من المساجد وإنما فضلت صلاته في البيت لأنها سنة النوافل.
(وكان السلف الصالح يقومون فيه في المساجد بعشرين ركعة ثم يوترون بثلاث ويفصلون بين الشفع والوتر بسلام ثم صلوا بعد ذلك ستا وثلاثين ركعة غير الشفع والوتر وكل ذلك واسع ويسلم من كل ركعتين وقالت عائشة ﵂ ما زاد رسول الله ﷺ في رمضان ولا في غيره على اثنتي عشرة ركعة بعدها الوتر).
(السلف) عبارة عن الصحابة ﵃ واختلف فيما ذكر في المدونة يقوم بتسع وثلاثين ركعة يوتر منها بثلاث وفي مختصر ما ليس في المختصر إحدى عشر صلاته ﵇ وفي الموطأ أمر عمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما بالناس بإحدى عشرة ركعة ويقرأ بالمائة وفي رواية بالمائتي آية قال حتى كنا نعتمد على العصى من طول القيام وفيه كانوا يقومون بثلاث عشرة ركعة في زمن عمر.
ابن حبيب أمر عمر بإحدى عشرة ثم رجع إلى ثلاث وعشرين وذكر ابن وهب أن عمر بن عبد العزيز أمر بعشر آيات في الركعة وقال مالك الذي آخذ به في نفسي ما كان ﵇ يفعله وهي الاثنا عشرة ركعة ثم يوتر بواحدة.
فرع مهم:
أقام (ع) عدم قيام صلاة رمضان قبل صلاة العشاء من رواية ابن وهب وابن نافع من دخل المسجد وهم يصلون القيام وعليه صلاة العشاء قال لا يؤخرها وروى ابن القاسم يصليها وسط الناس ومرة قال بمؤخر المسجد وروى ابن حبيب له تأخيرها ويدخل معهم في القيام ما لم يخرج الوقت المختار للعشاء فأقيم منه جواز تعجيل التراويح قبلها كما يفعله بعض الناس في الصيف وإذا أدرك من القيام ركعة قضى بعد سلام الإمام الأولى يوخففها ثم يدخل مع الإمام هذا قول سحنون وابن عبد الحكم ابن رشد وهذا أولى ما قيل فيها والله أعلم.

1 / 468