408

Commentaire de Zarruq sur le texte de la Risala

شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1427 AH

Lieu d'édition

بيروت

يعني على المشهور والمنع والجواز مطلقا ذكر اللخمي من رواية ابن القصار وابن عمر عن ابن عبد الحكم وثالثها ما لم يطل وهو نقل ابن رشد عنه واللخمي نحوه مطلقا.
فرع:
جعل ابن رشد كون الصلاة على الميت بإمام شرط إجزاء فيجب التلافي ما لم يفت وفي إعادة الصلاة على من صلى عليه رجل واحد قولان.
(ويصلى على أكثر الجسد واختلف في الصلاة على مثل اليد والرجل).
يعني والصلاة على الأكثر باتفاق ومنع مالك في مثل اليد والرجل وأجازه ابن حبيب وابن مسلمة وقال ابن حبيب في النصف أيضًا وقال ابن رشد إنما منع مالك لأنها صلاة على الغائب وحكى ابن القصار في الصلاة على الغائب الجواز عن مالك وقاله ابن وهب وغيره واحتجوا بصلاته ﵇ على النجاشي وتؤول بأنه رفع إليه حتى صلى إليه معاينة كما أخبر به تحقيقا والأمر خارق فلا يقاس به والمعتاد والله أعلم وقد حصل بعض الشيوخ في الصلاة على البعض خمسة أقوال فانظرها وبالله التوفيق.

1 / 430