917

شرح عمدة الفقه

شرح عمدة الفقه

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Édition

الثالثة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

Régions
Syrie
•
Empires & Eras
Mamelouks
وروى أحمد والبخاري والنسائي (^١) من حديث أبي المَليح بن أسامة قال: كنَّا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم، فقال: بكِّروا بصلاة العصر، فإنَّ رسول الله ﷺ قال: «من ترك صلاةَ العصر حبِط عملُه».
فإن قيل: فقد قال تعالى: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ (^٢) [ق: ٣٩]، وإنما يقال «قبل الغروب» لما كان قريبًا منه. وفي تأخيرها توسعة لوقت النفل.
قلنا: [ص ٤٧] الصلاة المفعولة في أول الوقت هي قبل الغروب (^٣)، وهي مرادة من الآية بالسنة الصحيحة وبالإجماع، كصلاة الفجر المؤدَّاة في أول وقتها هي قبل الطلوع (^٤). وقربُها من غروب الشمس ليس فيه فضيلة

(^١) أحمد (٢٢٩٥٧)، والبخاري (٥٥٣)، والنسائي (٤٧٤).
(^٢) في الأصل: «فسبِّح».
(^٣) غيَّره في المطبوع إلى «الطلوع» دون تنبيه.
(^٤) في الأصل: «الغروب»، وفي حاشيته: «كذا». وصوابه من المطبوع.

2 / 209

شرح عمدة الفقه | Usul