854

شرح عمدة الفقه

شرح عمدة الفقه

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Édition

الثالثة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

Régions
Syrie
•
Empires & Eras
Mamelouks
باب شرائط (^١) الصلاة
مسألة (^٢): (وهي ستة (^٣».
شرائط الصلاة: ما يجب لها قبلها ويستمرُّ حكمه إلى انقضائها. وكذلك كلُّ متقدِّم على الشيء يسمَّى شرطًا كشروط الطلاق، ومنه أشراط الساعة.
وقد ذكر الشيخ ﵀ أنها ستٌّ (^٤)، يعني شرائط المكتوبات، وهي: الطهارتان، والاستقبال، والوقت، والنية.
وبعض أصحابنا يضُمُّ إلى ذلك: الموضع، لأنَّ الصلاة لا تصحُّ إلا في موضع مستقرِّ، ولأنَّ الأماكن المنهيَّ عن الصلاة فيها لا تصحُّ الصلاة فيها على ظاهر المذهب مع طهارتها. ولعلَّ الشيخ ترك ذلك لأنَّ المكان غير المستقرِّ في الغالب يمنع تكميلَ الصلاة، فتكون العلّةُ نقصَ الأركان. وكذلك الأماكن المنهيُّ عنها معلَّلة عنده بكونها مظِنَّة النجاسة، فيدخل في قسم الطهارة.

(^١) في المطبوع: «شروط» خلافًا للأصل.
(^٢) «المستوعب» (١/ ١٨٧ - ١٨٨)، «المغني» (٢/ ٣٨٩)، «الشرح الكبير» (٣/ ١٢٣ - ١٢٤)، «الفروع» (٢/ ٢٤٠ - ٢٤١).
(^٣) كذا في الأصل ومطبوعة العمدة، يعني الشروط. والأولى: «ستٌّ» كما سيأتي في الشرح.
(^٤) في المطبوع: «ستَّة»، والصواب ما أثبت من الأصل.

2 / 146