810

شرح عمدة الفقه

شرح عمدة الفقه

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Édition

الثالثة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

Régions
Syrie
•
Empires & Eras
Mamelouks
معنى المنقول، لأنَّ التراويح تُفعَل بعد العشاء تبعًا، فيكفيها نداء العشاء.
فأمَّا ما لا يُشرَع له الاجتماع، فلا نداءَ (^١) فيه البتَّةَ بلا تردُّد.
الفصل الثالث: أنَّ النساء لا يُشرَع لهن أذان ولا إقامة، سواء صلَّت المرأة منفردةً أو أمَّت النساءَ، لما روت أسماء بنت يزيد قالت: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «ليس على النساء أذان ولا إقامة» رواه حرب في «مسائله» والنجَّاد (^٢).
وقال إسحاق (^٣): مضت السنَّة عن النبي ﷺ قال: «ليس على النساء أذان ولا إقامة في حضر ولا سفر».
وعن ابن عمر وابن عباس قالا: ليس على النساء أذان ولا إقامة. رواهما حرب (^٤). وعن أنس مثلُه. ذكره ابن المنذر (^٥).

(^١) في الأصل: «فلابد»، تحريف. وفي المطبوع: «فلا يشرَع فيه النداء بلا تردد». خفي عليه التحريف المذكور، فأصلح العبارة هكذا دون تنبيه.
(^٢) «مسائل حرب» بتحقيق السريع (١/ ٢٥٢)، وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (٢/ ٢٠٣) - ومن طريقه البيهقي (١/ ٤٠٨) ـ، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٥٧/ ١٧٣)، من طريق الحكم بن عبد الله الأيلي، عن القاسم، عن أسماء به.
إسناده تالف، الحكم كذاب، كما في «الميزان» (١/ ٥٧٢)، وانظر: «البدر المنير» (٣/ ٢٤١).
(^٣) في المطبوع: «وقال المصنف»، تحريف. وانظر قول إسحاق في «مسائل حرب» (١/ ٢٥١)، ومنها في «شرح الزركشي» (١/ ٥١٧).
(^٤) «مسائل حرب» بتحقيق السريع (١/ ٢٥٢ - ٢٥٣)، وعبد الرزاق (٥٠٢٢، ٥٠٢٤).
(^٥) أخرجه في «الأوسط» (٤/ ٧٩)، وابن أبي شيبة (٢٣٣١).

2 / 102