750

شرح عمدة الفقه

شرح عمدة الفقه

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Édition

الثالثة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

Régions
Syrie
•
Empires & Eras
Mamelouks
[٢٢٠/ب] فصل
وإنما يجوز التأخير من أول الوقت إلى آخره إذا لم يغلب على ظنه الفوات بالتأخير. فأمَّا إن غلب على ظنِّه الفواتُ بالتأخير أو (^١) حدوث أمر يمنع منها أو من بعض فروضها قبل خروج الوقت، كمريضٍ (^٢) يغلب على ظنه الموت، أو من يقدَّم للقتل، أو امرأةٍ عادتها: تحيض في أثناء الوقت، أو عريانٍ أُعِيرَ (^٣) سترةً في أول الوقت ولم يُمهَل إلى آخره، أو متوضئٍ عادمٍ للماء في السفر، لا تبقى طهارته إلى آخر الوقت، ولا يرجو وجودَ الماء= لم يجُز له التأخير إلى الوقت الذي يغلب على ظنه فوتُ ذلك بالتأخير (^٤) إليه، لأنه يفضي إلى تفويت واجب، فإنه إذا (^٥) أخَّرها في هذه المواضع فمات مات عاصيًا.
وإن أُخْلِفَ (^٦) ظنُّه أثِمَ، وكانت الصلاة أداءً، لأنه تبيَّن أنَّ الوقت الشرعي باقٍ. والقضاءُ فعلُ العبادات (^٧) بعد الوقت المحدود بالشرع. ولهذا (^٨) لو نام

(^١) «الفوات بالتأخير أو» ساقط من (ف).
(^٢) في الأصل والمطبوع: «كمرض»، والتصحيح من (ف).
(^٣) في الأصل: «أو غيرنان اوعير»، وفي المطبوع: «أو غير ذلك أو أعير». والصواب ما أثبت من (ف).
(^٤) في النسختين والمطبوع: «كالتأخير»، تحريف.
(^٥) في (ف): «لو».
(^٦) في الأصل: اختلف، وفي المطبوع: «تخلَّف». والمثبت من (ف).
(^٧) في (ف): «العبادة».
(^٨) في المطبوع: «فلهذا».

2 / 42