748

شرح عمدة الفقه

شرح عمدة الفقه

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Édition

الثالثة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

Régions
Syrie
•
Empires & Eras
Mamelouks
ذلك= فهذا في الحقيقة قد صلَّاها في وقتها. ولذلك (^١) يصلِّيها أداءً، لأن وقت الصلاة (^٢) هو الزمن (^٣) الذي حدَّه الله سبحانه لجواز فعلها، وإنما استثناه الشيخ لسببين.
أحدهما: أنه ليس هو الوقت المطلق، وإنما هو وقتٌ في حال العذر خاصة، وقد (^٤) لا يفهم هذا من مطلق الوقت.
الثاني: [٢٢٠/أ] أنَّ (^٥) التأخير إليه لا يجوز إلا بنية العزم على الفعل، فلو قصَد تركَها في الوقت، ولم يقصد فعلَها فيما بعد، أثِمَ بذلك.
فأما تأخيرها من (^٦) أول الوقت إلى آخره فيجوز. وهل يُشترَط له العزم ليكون بدلًا عن التعجيل؟ فيه وجهان:
أحدهما: يُشترَط. قاله القاضي وابن عقيل وغيرهما (^٧)، لأن الصلاة تجب بأول (^٨) الوقت وجوبًا موسَّعًا. واعتقادُ الوجوب واجب على الفور،

(^١) في الأصل والمطبوع: «وكذلك».
(^٢) في الأصل: «الوقت الصلاة»، وفي المطبوع: «الوقت للصلاة». والصواب ما أثبت من (ف).
(^٣) تحرَّف في الأصل إلى: «اكد من» فحذفه في المطبوع.
(^٤) في (قد): «فقد».
(^٥) الأصل: «لأنَّ». والمثبت من (ف)، وكذا في المطبوع.
(^٦) في المطبوع: «عن» والمثبت من النسختين.
(^٧) في «الإنصاف» (٣/ ٢٦): «على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب».
(^٨) في المطبوع: «في أول»، والمثبت من النسختين.

2 / 40