705

شرح عمدة الفقه

شرح عمدة الفقه

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Édition

الثالثة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

Régions
Syrie
•
Empires & Eras
Mamelouks
المرأة إذا ولدت؟ قال: «أربعين (^١) إلا أن ترى الطُّهرَ قبل ذلك» (^٢). ولم يفصِل بين مدّة طويلة وقصيرة (^٣). وقال الترمذي (^٤): أجمع أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا، إلا أن ترى الطُّهرَ قبل ذلك.
ولأنَّ الدم الخارج عقب الولادة خرج بسببها، فكان نفاسًا، سواء كان [٢٠٦/أ] قليلًا أو كثيرًا، إذ (^٥) ليس في تقديره هنا نصٌّ ولا اتفاق ولا قياس صحيح. ولأنَّ من النساء من لا ترى الدم أصلًا، ومنهن من ترى قليلًا أو كثيرًا، والمرجِعُ (^٦) في ذلك إلى ما وُجد.
وقد روي أنَّ امرأةً ولَدت على عهد النبي ﷺ، ولم تر دمًا، فسُمِّيت «ذات الجَفاف» (^٧).
وذكر الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي قال: كانت عندنا امرأة تسمَّى «الطاهر»، تلد أول النهار، وتطهُر آخرَه.

(^١) في المطبوع: «تجلس أربعين». زاد «تجلس» دون إشارة.
(^٢) سبق تخريجه.
(^٣) في المطبوع: «أو قصيرة». أثبت «أو» مكان الواو.
(^٤) في الجامع بعد حديث أم سلمة (١٢٩).
(^٥) في الأصل: «إذا».
(^٦) في الأصل: «أو المرجع».
(^٧) كذا في «الحاوي» للماوردي (١/ ٤٣٦). وفي «المغني» (١/ ٤٢٨) و«المرصَّع» (ص ١٠٩): «ذات الجفوف». وقد أوردوا الخبر دون عزو. قال الألباني في «إرواء الغليل» (١/ ٢٢٦): «لم أجده».

1 / 616