701

شرح عمدة الفقه

شرح عمدة الفقه

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Édition

الثالثة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

Régions
Syrie
•
Empires & Eras
Mamelouks
وعن أم سلمة أنها سألت النبيَّ ﷺ: كم تجلس المرأة [٢٠٤/ب] إذا ولدت؟ قال: «أربعين (^١) يومًا إلا أن ترى الطهرَ قبل ذلك» رواه الدارقطني (^٢). وهذا يفسِّر الحديث الأول، ويبيِّن أنَّ ذلك أمرٌ من النبي ﷺ، لا (^٣) أن ذلك كان عادةَ النساء، إذ (^٤) يستحيل في العادة اتفاقُ عادة أهل بلدة في النفاس. ويكون ذلك بيانَ أقصى ما تجلسه وبيانَ ما يجتنب فيه زوجُها من الوطء.
وقد حكى الإمام أحمد [ذلك] (^٥) عن عمر (^٦)، وابن عباس (^٧)، وأنس (^٨)،

(^١) في الأصل: «أربعون»، والتصحيح من «سنن الدارقطني» و«المغني» (١/ ٤٢٧) وغيره. وزاد في المطبوع قبله: «تجلس» من «السنن».
(^٢) الدارقطني (١/ ٢٢٣).
إسناده تالف، فيه يحيى بن إسماعيل الجريري لا يحتج به، كما قال الدارقطني في «سؤالات الحاكم» (١٥٩)، وفيه أيضًا عبد الرحمن بن محمد العرزمي متروك، كما في «الضعفاء والمتروكين» للدارقطني (٢/ ١٦١).
(^٣) في الأصل: «إلا» وهو خطأ، وفي المطبوع: «إلا إن كان ذلك» غيّر ما بعده.
(^٤) في الأصل: «ان» تصحيف. وفي المطبوع: «فإنه».
(^٥) ما بين الحاصرتين من المطبوع.
(^٦) أخرجه عبد الرزاق (١١٩٧).
(^٧) أخرجه الدارمي (٩٥٤).
(^٨) أخرجه عبد الرزاق (١١٩٨).

1 / 612