674

شرح عمدة الفقه

شرح عمدة الفقه

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Édition

الثالثة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

Régions
Syrie
•
Empires & Eras
Mamelouks
بالحَيضة. فإذا أقبلت الحَيضة فدعي الصلاة. وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، وصلِّي» رواه الجماعة إلا ابن ماجه (^١).
وعن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حُبيش: أنها كانت تستحاض، فقال لها النبيُّ ﷺ: «إذا كان دم الحيض فإنه أسود يُعرَف. فإذا كان كذلك فأمسِكي عن الصلاة. فإذا كان الآخر فتوضَّئي وصلِّي، فإنما هو عِرْق» رواه أبو داود والنسائي (^٢).
ولأنه خارج يوجب الغسل، فيُرجَع إلى صفته عند الإشكال كالمنيِّ المشتبه بالمذي. وكان أولى من العادة لأنه علامة في تمييز (^٣) الدم حاضرة، والعادة علامة منقضية.
والأول أصحُّ، لما روت عائشة ﵂ أنَّ أمَّ حبيبة (^٤) بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله ﷺ الدم قال لها: «امكُثي قدرَ ما كانت تحبسك حَيضتك، ثمّ اغتسلي». فكانت تغتسل عند كل صلاة. رواه [١٩٥/أ] مسلم (^٥).
وعن القاسم عن زينب بنت جحش أنها قالت للنبي ﷺ: إنها مستحاضة، فقال: «تجلس أيامَ أقرائها، ثم تغتسل، وتؤخِّر الظهر وتعجِّل

(^١) أحمد (٢٤٥٣٨، ٢٥٦٢٢)، والبخاري (٣٢٠، ٣٣١)، ومسلم (٣٣٣)، وأبو داود (٢٨٢)، والترمذي (١٢٥)، والنسائي (٢١٢).
(^٢) تقدم تخريجه (ص ٢٩٢ - ٢٩٣).
(^٣) في الأصل: «سر»، وفي المطبوع: «تميز».
(^٤) في الأصل والمطبوع: «أم حبيب».
(^٥) برقم (٣٣٤).

1 / 585