588

شرح عمدة الفقه

شرح عمدة الفقه

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Édition

الثالثة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks
والصاحب إذا أطلق السنَّة، فإنما يعني سنّة النبيِّ ﷺ.
وروى ابن المنذر (^١) عن ابن عمر قال: يتيمَّم لكل صلاة.
وعن علي قال: التيمُّم عند كلِّ صلاة (^٢).
وعن عمرو بن العاص قال: يجدِّد لكلِّ صلاة تيمُّمًا (^٣).
ولم يُعرَف لهم في الصحابة مخالفٌ إلا رواية عن ابن [عباس] (^٤) (^٥) والمشهور عنه خلافها. ولأنّ الله تعالى أمَر (^٦) بالتيمُّم عند القيام إلى الصلاة كما تقدَّم، ولأنّ التيمّم لا يرفع الحدث لأن النبي ﷺ قال لعمرو بن العاص: «أصلَّيتَ بأصحابك، وأنت جنُب؟» (^٧) سمَّاه جنبًا مع علمه أنه قد تيمَّم للبرد.
ولأن المتيمِّم إذا وجد الماءَ استعمله بحكم الحدث السابق، فلو كان

(^١) «الأوسط» (٢/ ٥٧)، وأخرجه البيهقي (١/ ٢٢١) وقال: «إسناده صحيح».
(^٢) «الأوسط» (٢/ ٥٧)، وأخرجه ابن أبي شيبة (١٧٠٣)، والدارقطني (١/ ٣٤٠)، وضعفه ابن حجر في «المطالب العالية» (١/ ٦٢).
(^٣) في الأصل: «يتيمم». والأثر في «الأوسط» (٢/ ٥٨)، وأخرجه عبد الرزاق (٨٣٣)، من طريق: قتادة، عن عمرو به، وقال البيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٢٢١): «هذا مرسل».
(^٤) في الأصل بعد «ابن» علامة اللحق (لا بياض كما ذكر محقق المطبوع)، ولكن لم يظهر اللحق في مصورة الأصل. وانظر: «شرح الزركشي» (١/ ٣٦١).
(^٥) أخرجه ابن المنذر (٢/ ٥٨) من طريق: أبي عمر، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: «يُجزئ المتيمم أن يصلي الصلوات بتيمم واحد». وإسناده ضعيف، أبو عمر ــ وهو النضر بن عبد الرحمن ــ متروك. وعزاه في «تنقيح التحقيق» (١/ ٣٨٢) إلى حرب الكرماني من رواية عكرمة عن ابن عباس بنحوه.
(^٦) في المطبوع: «أمرنا» خلافًا للأصل.
(^٧) سبق تخريجه.

1 / 499