408

Commentaire sur le Sahih de Boukhari par Ibn Battal

شرح صحيح البخارى لابن بطال

Enquêteur

أبو تميم ياسر بن إبراهيم

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٣م

Régions
Espagne
Empires & Eras
Rois des Taïfas
واستحاضتها غير الحيض المتروك له الصلاة، وهو عرق كما قال ﷺ، ولذلك اعتكفت فى المسجد. والعلماء مجمعون أن الحائض لا يجوز لها دخول المسجد، ولا الاعتكاف فيه. قال عبد الواحد: وفيه دليل على إباحة الاعتكاف لمن به سلس البول، أو المذى، أو به جرح يسيل قياسًا على المستحاضة.
- باب هَلْ تُصَلِّى الْمَرْأَةُ فِى ثَوْبٍ حَاضَتْ فِيهِ؟
/ ١٦ - فيه: عَائِشَة قَالَتْ: مَا كَانَ لإحْدَانَا إِلا ثَوْبٌ وَاحِدٌ، تَحِيضُ فِيهِ، فَإِذَا أَصَابَهُ شَىْءٌ مِنْ الدَّمِ، قَالَتْ بِرِيقِهَا، فَمَصَعَتْهُ بِظُفْرِهَا. قال المهلب: من لم تكن لها إلا ثوب واحد تحيض فيه فمعلوم أنها فيه تصلى عند انقطاع حيضتها وتطهيرها لأثر الدم من ثوبها، وقد جعل الله الماء طهورًا لكل نجاسة، وليس هذا الحديث بمخالف لحديث عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، أنها قالت: كانت إحدانا تقرض الدم من ثوبها عند طهرها، فتغسله. وإنما هو مبنى عليه ومحمول على غسلها الدم الثابت عنها، أو يكون هذا الدم الذى مصعته قليلًا معفوًا عنه لا يجب عليها بغسله، فلذلك لم تذكر أنها غسلته بالماء. وقال صاحب العين: المصع: التحريك، والدابة تمصع

1 / 437