407

Commentaire sur le Sahih de Boukhari par Ibn Battal

شرح صحيح البخارى لابن بطال

Enquêteur

أبو تميم ياسر بن إبراهيم

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٣م

Régions
Espagne
Empires & Eras
Rois des Taïfas
على مكان فيه دم، لأنه قد بان فى هذه الرواية أنها كانت تغسل الدم، فلا يجوز أن تغسل بعضه وتنضح بعضه، وإنما نضحت ما لا دم فيه دفعًا للوسوسة، وكذلك حكم الثوب إذا شك فيه هل أصابه نجاسة أم لا. فالنضح عند الفقهاء لأن الأصل فى كل شىء طاهر أنه على طهارته، حتى يتيقن حلول النجاسة فيه. وقوله: تمت تقرضه -، بمعنى تغسله بأطراف أصابعها، ومنه قيل: قرضت فلانًا. وإنما أمر النبى، ﷺ، بقرضه، لأن الدم وغيره مما يصيب الثوب إذا قرض بالغسل كان أحرى بأن يذهب أثره، يُنَقَّى الثوب منه من أن يعنف عليه، ويغسل باليد كلها، قاله ابن قتيبة. وفى كتاب العين: قرضت الشىء قطعته. وتمت الحيضة - بكسر الحاء الاسم، مثل القعدة والجلسة والركبة اسم للقعود والجلوس والركوب، والحيضة، بفتح الحاء، الفعلة الواحدة.
- باب اعْتِكَافُ الْمُسْتَحَاضَةِ
/ ١٤ - فيه: عَائِشَةَ، أَنَّ الرسُول ﷺ اعْتَكَفَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ، وَهِىَ مُسْتَحَاضَةٌ تَرَى الدَّمَ، فَرُبَّمَا وَضَعَتِ الطَّسْتَ تَحْتَهَا مِنَ الدَّمِ. وَأَنَّ عَائِشَةَ رَأَتْ مَاء، الْعُصْفُرِ. / ١٥ - وَقَالَتِ مرة: فَكَانَتْ تَرَى الدَّمَ وَالصُّفْرَةَ، وَالطَّسْتُ تَحْتَهَا، وَهِىَ تُصَلِّى. قال المهلب: فيه من الفقه أن المستحاضة حكمها حكم الطاهر

1 / 436