شرح قواعد الخادمي
شرح قواعد الخادمي
Maison d'édition
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Édition
الأولى
Année de publication
1434 AH
Lieu d'édition
القاهرة
Régions
Égypte
Vos recherches récentes apparaîtront ici
شرح قواعد الخادمي
(d. Unknown)شرح قواعد الخادمي
Maison d'édition
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Édition
الأولى
Année de publication
1434 AH
Lieu d'édition
القاهرة
=له فيرتد، وأما قوله بعد ذلك: نعم لي عليك ألف درهم غير مفيد؛ لأنه دعوى، فلابد لها من بينة أو تصديق الخصم.
ومثال الأمر الثاني:
١ - أن يقر بحرية عبد غيره وكذّبه المولى فهو في حقه حر، ولا يرتد إقراره، حتى لو ملكه بعد ذلك يعتق عليه بإقراره السابق وقلنا إنه من حقه؛ لأن الإقرار حجة قاصرة.
٢- لو قال لآخر: أنا عبدك فرده المقر له ثم عاد إلى تصديقه فهو عبده لا يرتد الإقرار بالرق بالرد.
٣- لو قالت لزوجها: إني طالق منك فقال الزوج: لا، ثم قال: نعم، يعتبر تصدیقه ولا يرتد برده.
٤ - لو أقر بأرض في يد غيره أنها وقف ثم اشتراها أو ورثها صارت وقفًا، فيعتبر إقراره ويلغى رده وإنكاره.
٥- لو أقر بنسب صبي عنده من فلان الغائب، ثم قال: هو ابني، لم يكن ابنه أبدًا، ولو جحد فلان الغائب.
ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:
قرة عين الأخيار ٣٢٥/٨، شرح الخاتمة ٣١٣، موسوعة البورنو ٢/ ٢٤٠، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه ٣٥٩.
72