شرح قواعد الخادمي
شرح قواعد الخادمي
Maison d'édition
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Édition
الأولى
Année de publication
1434 AH
Lieu d'édition
القاهرة
Régions
Égypte
Vos recherches récentes apparaîtront ici
شرح قواعد الخادمي
(d. Unknown)شرح قواعد الخادمي
Maison d'édition
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Édition
الأولى
Année de publication
1434 AH
Lieu d'édition
القاهرة
= العبد له حين أقر ذو اليد أنه ملكه فيلزم المال.
ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:
المبسوط للسرخسي ٢٣/١٨، ١٢٦، فتح القدير ٣٦٢/٨، البناية شرح الهداية ٩/ ٤٥٥، غمز عيون البصائر ٤٦/٣، شرح الخاتمة ٣١١، موسوعة البورنو ١ / ٣٦٠.
١ - الاستدامة فيما يستدام كالإنشاء.
٢ - استدامة الفعل كالإنشاء.
٣- استدامة الید کإنشائها.
٤ - استدامة الشيء معتبر بأصله.
٥- استدامة بقية الفعل إن كان سببه مباحًا أو مندوبًا بقي على حكم أصله، وإن کان سببه غیر مأذون فیه شرعًا اعتبر حکمه بنفسه.
٦ - البقاء على الشيء يجوز أن يعطى حكم الابتداء.
ومعنى القاعدة:
أن استدامة الشيء والبقاء علیه حکمه حکم أصله إن کان أصله مباحًا فھو مباح، وإن کان أصله حرامًا فهو حرام، أو مندوبًا فهو مندوب، أو واجبًا فهو واجب.
ومن تطبيقات هذه القاعدة:
١ - إذا وهب الوديعة للمودَع الأمين جاز ولا تحتاج إلى قبض جديد؛ لأنها في قبض المودَع واليد مستدامة بعد قول الهبة. ................=
55