شرح قواعد الخادمي
شرح قواعد الخادمي
Maison d'édition
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Édition
الأولى
Année de publication
1434 AH
Lieu d'édition
القاهرة
Régions
Égypte
Vos recherches récentes apparaîtront ici
شرح قواعد الخادمي
(d. Unknown)شرح قواعد الخادمي
Maison d'édition
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Édition
الأولى
Année de publication
1434 AH
Lieu d'édition
القاهرة
= ١ - لو قال: بعتك دمي بألف درهم فقتله، وجب القصاص؛ فإذا بطل العقد بطل ما في ضمنه وهو الإذن.
٢- إذا بطل مضمون العقد يبطل ما يبنى عليه، فلو تبايعا وتم التقابض في المبيع والثمن فأبرأ كل منهما الآخر عن كل حق ودعوى تتعلق بهذا البيع، ثم استحق المبيع من يد المشتري، فإنه يرجع بالثمن على البائع؛ لأنه لما بطل البيع باستحقاق المبيع بطل الإبراء المبني عليه.
٣- لو أكره غير المسلم على الإقرار بالإسلام لا يحكم بإسلامه؛ لأن الإكراه يمنع الصحة.
٤- لو جدد النكاح لمنكوحة بمهر لم يلزمه أي عقد النكاح، قيل: لأن النكاح الثاني لم يصح لثبوت الأول كما كان، فالثاني لغو فلم يلزم ما في ضمنه من المهر.
ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:
الأم ٢٣٦/٣، إعلام الموقعين ٤٥٨/٥، أشباه ابن نجيم ٤٦٣، غمز عيون البصائر ١٥٦/٤، الدر المختار ٥٥٧/٤، شرح الخاتمة ٣١٠، قواعد البركتي ٥٦، شرح قواعد الزرقا ٢٧٣، قواعد الدعاس ٨٦-٨٧، الوجيز للبورنو ٣٤٢، قواعد الزحيلي ٤٥٧.
47