41

شرح قواعد الخادمي

شرح قواعد الخادمي

Maison d'édition

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Édition

الأولى

Année de publication

1434 AH

Lieu d'édition

القاهرة


= ١ - إذا مات الأجير في أثناء الحج فهلا تسقط جميع أجرته لأنه لم يحصل شيئًا من مقصود المحجوج عنه، وقيل: توزع الأجرة على أعمال الحج فيستحق منها بقدر ما عمل، ويسقط منها بقدر ما ترك.

٢ - إذا استؤجر لبناء حائط فبنى شطره، أو لطحن حنطة فطحن بعضها، أو لخياطة ثوب فخاط بعضه، أو لكتابة مصحف فكتب بعضه، فإن الأجرة توزع على أجزاء العمل بقدر ما عمل.

٣- إذا قالت لزوجها: طلقني ثلاثًا على ألف درهم يحتمل على الشرط عند أبي حنيفة حتى لو طلقها واحدة لا يلزمها شيء وكان الطلاق رجعيًّا، وعند محمد وأبي يوسف تحمل على المعاوضة، حتى لو طلقها واحدة يجب عليها ثلث الألف وكان الطلاق بائنًا؛ لأن أجزاء العوض تنقسم على أجزاء المعوض.

وعند أبي حنيفة لا يجب شيء؛ لأن أجزاء الشرط لا تنقسم على أجزاء المشروط.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

تقويم النظر لابن الدهان ٢٤٦/٢، قواعد ابن عبد السلام ٢٢٩/٢، كشف الأسرار على البزدوي ٢/ ١٧٣، شرح التلويح على التوضيح ٢٢٠/١، العناية شرح الهداية ٢٢٦/٤، البناية شرح الهداية ١٠/ ٢٣٨، درر الحكام شرح غرر الأحكام ١/ ٣٩١، شرح الخاتمة ٣١٠، موسوعة البورنو ١ / ١٨٤.

41