161

Explication du Musnad de l'Imam Shafici

شرح مسند الشافعي

Enquêteur

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

قطر

Régions
Iran
Empires & Eras
Khwarezm Shahs
قال الشافعي: ولا يُجزئه ترك التخليل إلا أن يعلم أن الماء قد أتى جميع ما بين الأصابع (١).
ومنها: الأمر بالمبالغة في الاستنشاق واستثناء حالة الصوم، والاقتصار على ذكر هذِه الخصال مع أن السائل سأل عن الوضوء يجوز أن يكون من جهة الراوي، وقد بين النبي ﷺ كيفية الوضوء بتمامها وسبب اقتصاره عليها حاجته إلا بيانها عند الرواية، ويجوز أن يكون من النبي ﷺ وقد عرف أن مقصد السائل البحث عنها وإن أطلق لفظه في السؤال إما بقرينة حال أو بوحي وإلهام، والله أعلم.
آخر الجزء ويتلوه في الذي يليه:
أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس حديث: "نبع الماء من تحت أصابعه".
الحمد لله حق حمده.

(١) "الأم" (١/ ٢٧).

1 / 166