160

Explication du Musnad de l'Imam Shafici

شرح مسند الشافعي

Enquêteur

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

قطر

Régions
Iran
Empires & Eras
Khwarezm Shahs
ومنها: أنه لم يرد الإكثار من المال والزيادة فيه.
ومنها: التحرز عن التصنع والتكلف وإراءة الشيء على خلاف ما هو عليه، حيث قال: لا تحسبن أنا من أجلك ذبحناها ولكن عادتنا أن نذبح واحدة إذا وُلدت واحدة.
ومنها: أنه لا بأس بالطلاق لبذاءة المرأة.
ومنها: أنه إذا كان منها ولد ولها صحبة فينبغي للزوج أن يمسكها ويحتمل بذاءتها.
ومنها: أن الزوج يستحب له أن يعظ المرأة وينصحها ويقيها النار، كما قال تعالى: ﴿قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ (١).
وقوله: "فمرها" أي: بالخير والمعروف، وكذلك فسر الراوي: يعظها.
ومنها: النهي (١/ ق ٢٤ - أ) عن ضرب المرأة، وقد ذكر الشافعي في الجمع بينه وبين ما ورد تجويز الضرب كقوله تعالى: ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ في الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ (٢). احتمالين:
أحدهما: نسخه بالآية.
والثاني: حمل النهي على الكراهية، أو على أن الأولى تركه ما أمكن والاقتصار على الوعظ، ويجوز أن يقال: إنه ليس نهيًا عن مطلق الضرب بل عن ضرب كضرب الأمة، والحرة لا تضرب كضرب الأمة بل ضربها أخف لشرفها، ولأن الحاجة إلى تأديب الأمة أكثر لخستها.
ومنها: الأمر بإسباغ الوضوء وهو بإتمام الأعمال، والمحافظة على الأدب، والأمر بتخليل الأصابع.

(١) التحريم: ٦.
(٢) النساء: ٣٤.

1 / 165