922Commentaire du résumé d'Ibn Hajibالردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجبAkmal al-Din al-Babarti - 786 AHأكمل الدين البابرتي - 786 AHEnquêteurرسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـMaison d'éditionمكتبة الرشد ناشرونÉditionالأولىAnnée de publication١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•RégionsÉgypte•Empires & ErasMamelouksلنا: أن اللفظ عام لغة وعرفا. ولا مخصص.قالوا: يتخصص به كتخصيص الدابة بالعرف والنقد بالغالب.قلنا: إن غلب الاسم عليه كالدابة اختص به بخلاف غلبة تناوله، والفرض فيه.قالوا: لو قال اشتر لي لحما، والعادة تناول الضأن لم يفهم سواه.قلنا: تلك قرينة في المطلق والكلام في العموم.ش - ذهب الجمهور إلى أن عادة المكلفين في تناول بعض خاص من الأطعمة ليس بمخصص للعام كما لو قال النبي ﵇: حرمت الربا في2 / 272CopierPartagerDemander à l'IA