922

Commentaire du résumé d'Ibn Hajib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Enquêteur

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Maison d'édition

مكتبة الرشد ناشرون

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

لنا: أن اللفظ عام لغة وعرفا. ولا مخصص.
قالوا: يتخصص به كتخصيص الدابة بالعرف والنقد بالغالب.
قلنا: إن غلب الاسم عليه كالدابة اختص به بخلاف غلبة تناوله، والفرض فيه.
قالوا: لو قال اشتر لي لحما، والعادة تناول الضأن لم يفهم سواه.
قلنا: تلك قرينة في المطلق والكلام في العموم.
ش - ذهب الجمهور إلى أن عادة المكلفين في تناول بعض خاص من الأطعمة ليس بمخصص للعام كما لو قال النبي ﵇: حرمت الربا في

2 / 272