921

Commentaire du résumé d'Ibn Hajib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Enquêteur

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Maison d'édition

مكتبة الرشد ناشرون

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

والثاني: أنه لو كان قطعيا لم يخف على غيره لأن القطعي منحصر في الكتاب والسنة المتواترة والإجماع ولا يخفى شيء منها.
وفيه نظر لأنه ينافي قوله ﵇ لمعاذ " فإن لم تجد " إذ ليس ذلك مخصوصا بالظنيات لا محالة.
والثالث: أنه لو كان قطعيا لم يجز لصحابي آخر مخالفته لكنه يجوز بالاتفاق وفيه نظر لجواز أن لا يطلع عليه.
ص - الجمهور: إن العادة في تناول بعض خاص، ليس بمخصص خلافا للحنفية.
مثل: حرمت الربا في الطعام، وعادتهم تناول البر.

2 / 271