872

Commentaire du résumé d'Ibn Hajib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Enquêteur

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Maison d'édition

مكتبة الرشد ناشرون

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

شاء الله. ولا يقع الطلاق وكذلك العتاق.
ص - مسألة: الاستثناء المستغرق باطل باتفاق والأكثر على جواز المساوي والأكثر. وقالت الحنابلة والقاضي: بمنعهما. وقال بعضهم والقاضي أيضا: بمنعه في الأكثر خاصة. وقيل: إن كان العدد صريحا. لنا: (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين) والغاوون أكثر، بدليل: (وما أكثر الناس) فالمساوي أولى وأيضا: " كلكم جائع إلا من أطعمته ". وأيضا: فإن فقهاء الأمصار على أنه لو قال: عشرة إلا تسعة. لم يلزمه إلا درهم. ولولا ظهوره لما اتفقوا عليه عادة.
الأقل: مقتضى الدليل يمنعه إلى آخره.
وأجيب بالمنع لأن الإسناد بعد الإخراج، ولو سلم فدليل متبع.
قالوا: عشرة إلا تسعة ونصف وثلث درهم مستقبح ركيك.
وأجيب بأن استقباحه لا يمنع صحته كعشرة إلا دانقا، ودانقا إلا عشرين.
ش - الاستثناء إما أن يكون مستغرقا للمستثنى منه أو أكثر أو مساويا له أو أقل منه.
والأول باطل.
والرابع جائز بالاتفاق.

2 / 222

Commentaire du résumé d'Ibn Hajib | Usul