799

Commentaire du résumé d'Ibn Hajib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Enquêteur

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Maison d'édition

مكتبة الرشد ناشرون

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

الكافر الحربي مال المسلم إذا أخذه بدار الحرب.
وقال أبو حنيفة ﵀ لا يقتضي العموم.
واحتج المصنف بأن حرف النفي دخلت على النكرة لدخولها على الفعل المقتضي لنفي المصدر الذي تضمنه الفعل وهو نكرة، والنفي إذا دخل على النكرة أفاد العموم كالنفي الداخل على غير الفعل من بين النكرات.
وفيه نظر لأن خصوصية المادة مانعة عن العموم لقيام المساواة من بعض الوجوه، والقياس مع وجود المانع فاسد،
وقالت الحنفية: المساواة مطلقا أعم من المساواة بوجه خاص وهو المساواة من جميع الوجوه لأنها كما تكون من جميع الوجوه فقد تكون من بعض الوجوه.
والأعم لا يشعر بالأخص أي لا يدل عليه أصلًا.

2 / 149