697

Commentaire du résumé d'Ibn Hajib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Enquêteur

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Maison d'édition

مكتبة الرشد ناشرون

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

وقال كثير من الأصوليين: إنه للمرة، ولا يحتمل التكرار.
وقيل بالوقف وفسر بكونه مشتركا بين المرة والتكرار من غير ترجيح، وبكونه غير معلوم في الواقع.
واحتج المصنف على الإمام بوجهين:
أحدهما: أن مدلول الأمر طلب حقيقة الفعل والمرة والتكرار خارجان عن مدلوله، لأنه لو دخل أحدهما في مدلوله وقرن الأمر به لزم التكرار، وبالأخر لزم النقض.
والدليل على خروج التكرار عن مدلوله الخروج عن عهدة المأمور به بالمرة.
والثاني: القطع بأن المرة والتكرار من صفات الفعل كالقليل والكثير ولا دلالة للموصوف على الصفة.
وفيه نظر لجواز أن تكون الصفة لازمة فيدل الموصوف عليها بالإلتزام.
واحتج الأستاذ بثلاثة أوجه:

2 / 47