المرة: القطع بأنه إذا قال ادخل فدخل مرة امتثل. قلنا: امتثل لفعل ما أمر به لأنها من ضرورته، لا أن الأمر ظاهر فيها، ولا في التكرار. الوقف لو ثبت إلى أخره.
ش - صيغة الأمر المجردة عن قرائن المرة والتكرار لا تدل على شيء منهما.
وهو مختار إمام الحرمين والمصنف.
وقال الأستاذ أبو إسحق إنها تقتضي التكرار مدة العمر إن أمكن.