581

Commentaire sur l'abrégé de Al-Khiraqi

شرح مختصر الخرقي

لا لا هو قبلته ﵊ ومحرابه ومنبره كلها معروفة، معروفة متوارثة ما فيها إشكال.
طالب:. . . . . . . . .
لا، متوارثة، هناك تواتر يسميه أهل العلم تواتر العمل والتوارث، وهذا منه.
قال ﵀: "وإذا اشتد الخوف" صلاة الخوف معروفة، وعقد لها المؤلف بابًا مستقلًا يأتي -إن شاء الله تعالى-، وصحت عن النبي ﵊ على أوجه، فإذا كان العدو في غير جهة القبلة، أما إذا كان في جهة القبلة فلا تدخل معًا، إذا اشتد الخوف وهو مطلوب، ابتدأ الصلاة إلى القبلة، صلاة الخوف على ما سيأتي مشروعة بالكتاب والسنة وبعمل الصحابة بعد النبي ﵊، مما يدل على عدم نسخها، وعدم اختصاصها بالنبي ﵊، خلافًا لأبي يوسف الذي يقول: إن صلاة الخوف لا تفعل بعده ﵊؛ لأن الله -جل وعلا- قال: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ﴾ [(١٠٢) سورة النساء] لكن معروف أن الخطاب له ولأمته ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [(١٠٣) سورة التوبة] لا يعني أن الزكاة لا تؤخذ بعد وفاته ﵊ وهكذا.
إذا اشتد الخوف بحيث لا يتمكن المسلمون من أداء الصلاة بشروطها التي منها استقبال القبلة، والحديث عن الاستقبال الذي قد يكون العدو في غير جهة القبلة، فيستحيل حينئذٍ الاستقبال مع مراقبة العدو، وهو مطلوب يعني يطلبه العدو، مفهومه أنه لو كان طالبًا هو الذي يطلب العدو فلا؛ لأنه بإمكانه أن يأتي بالصلاة على وجهها.
يقول: "وهو مطلوب" ويأتي بعد قليل "وسواءً كان مطلوبًا أو طالبًا يخشى فوات العدو" كيف يقول في أول الأمر: وهو مطلوب، ثم يقول: وسواء كان مطلوبًا أو طالبًا يخشى فوات العدو؟ أما بالنسبة للمطلوب فهذا ظاهر، لا يتمكن من استقبال القبلة، وأما بالنسبة للطالب فيتمكن من استقبال القبلة في صلاته كلها، ثم يلتفت إلى عدوه.

32 / 9