Commentaire sur l'abrégé de Al-Khiraqi
شرح مختصر الخرقي
Régions
Irak
وليس لأقله حد؛ لأنه وجد من تلد بدون دم، وهو وإن كان نادر إلا أنه يدل على أن الحكم مع الدم وجودًا وعدمًا، فإذا عدم الدم فلم يوجد فلا نفاس، وإن وجد يوم أو أقل من يوم أو أكثر فإنها تجلس مدة وجوده وتغتسل عند انقطاعه، ويكون حكمها حكم الطاهرات، ومنهم من حده حد الأقل بخمسة وعشرين يومًا، وهذه الأقوال ليس لها ما ينهض من الأدلة بحيث تكون ملزمة، إلا أنها أمور اعتيادية بالنسبة للنساء، ومع ذلك لا بد من اختيار قول يجزم به؛ لأن المسألة مسألة عبادة، يتعلق بها عبادات من أركان الإسلام، فقد يقضى بلزوم الصلاة ولا تصلي، وقد يقضى ببطلانها وتصلي، وكذلك الصيام، فأكثر أهل العلم على أن النفاس أربعون يومًا، وهذا هو القول الوسط في المسألة، وهو الذي تميل إليه النفس، أنه أربعون يومًا لا ستين، وليس لأقله حد كما ذكرنا، وهو أن من النساء من وجدت منها الولادة دون دم، ومنها من يخرج منها الدم مصاحبًا للولادة ثم ينقطع بعد زمن يسير، ومنها من يستمر معها الأيام، بل الأسبوع أو الأكثر، ولا تصل إلى الأربعين "وليس لأقله حد أي وقت رأت الطهر اغتسلت وهي طاهر" نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش فيها؟
طالب:. . . . . . . . .
المقصود أنه إذا نزل الدم من مخرجه الطبيعي جلست له، وفي العادة يخرج.
طالب:. . . . . . . . .
يخرج بيوم أو يومين حكمه حكم الولادة، حكمه حكم النفاس.
"أي وقت رأت الطهر اغتسلت وهي طاهر" فإذا اغتسلت لأسبوع مثلًا أو عشرة أيام انتهى نفاسها "فإن عاودها في الأربعين" إن عاودها في الأربعين فما حكمه؟ حكمه نفاس، ومن أهل العلم من يقول: مشكوك فيه، ما دام حكمنا بطهارتها، وأمرناها بالاغتسال والصلاة والصيام فإذا عاودها الدم في الأربعين فإنه حينئذٍ يكون مشكوكًا فيه، تصوم وتصلي وتقضي الصوم.
27 / 3